المادة 118 من نظام الأوراق التجارية
المادة (118) · الفصل الثاني عشر: الجزاءات
تعاقب المادة بالحبس حتى 3 سنوات أو بغرامة حتى 50,000 ريال أو بهما كل من ارتكب بسوء نية أحد أفعال الشيك المحددة، وتشدد العقوبة عند العود.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
أ - إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
ب - إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
ج - إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .
د - إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
هـ - إذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
و- إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 118 بلغة مبسطة
هذه المادة هي أساس جريمة الشيك بدون رصيد وما يلحق بها، وقد عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12/9/1409هـ.
العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 50,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى.
الشرط العام: أن يقدم الشخص على الفعل بسوء نية، وهذا الشرط يشمل جميع الأفعال الآتية:
- سحب شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو مقابل وفائه أقل من قيمته.
- استرداد مقابل الوفاء أو بعضه بعد إعطاء الشيك بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
- أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
- تظهير شيك أو تسليمه مع العلم بأنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
- تلقي المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
ويلاحظ أن البند الأخير يجعل المستفيد أو الحامل نفسه معرضا للعقوبة إذا تلقى الشيك بسوء نية.
العود: إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ولمن يواجه اتهاما أو يريد تقديم شكوى يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية وقضايا الشيكات.
مثال عملي
أصدر تاجر في الرياض شيكا لمورد وهو يعلم أن رصيده لا يكفي، ثم تبين ذلك عند تقديم الشيك. إذا ثبت سوء نيته فإنه يعرض نفسه لعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 50,000 ريال أو إحداهما. ولو تكرر ذلك منه خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم عليه لصارت العقوبة القصوى الحبس 5 سنوات والغرامة 100,000 ريال أو إحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 118 من نظام الأوراق التجارية
ما عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية؟
الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 50,000 ريال أو إحدى العقوبتين، لمن سحب بسوء نية شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو مقابله أقل من قيمته.
هل إيقاف صرف الشيك جريمة؟
تعاقب المادة من أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك إذا أقدم على ذلك بسوء نية.
هل يعاقب من يقبل شيكا بدون رصيد؟
نعم، تشمل المادة المستفيد أو الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
ما عقوبة تكرار جريمة الشيك؟
إذا عاد الجاني خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100,000 ريال أو إحداهما.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/45) — 12/9/1409هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12 / 9 / 1409 هـ ، لتكون كما يلى :
مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
أ - إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
ب - إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
ج - إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .
د - إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
هـ - إذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
و- إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
النص الأصلي قبل التعديلات
كل من سحب بسوء نية شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو مسيء النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته يعاقب بغرامة من مائة ريال إلى ألفي ريال وبالسجن مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بهذه العقوبات المستفيد أو الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع مراعاة ما قد تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية.
مواد أخرى عن الشيك بدون رصيد
- المادة 94
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بس
- المادة 119عُدّلت بموجب م/45
تعاقب المادة بغرامة حتى 100,000 ريال المسحوب عليه الذي يرفض بسوء نية وفاء شيك صحيح له مقابل وفاء دون معارضة، أو يصرح عن علم برصيد أقل من الحقيقي.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أ
- المادة 120عُدّلت بموجب م/45
تعاقب المادة بغرامة حتى 10,000 ريال من أصدر شيكا دون تاريخ أو بتاريخ غير صحيح، ومن سحب شيكا على غير بنك، ومن وفى أو تسلم بالمقاصة شيكا بلا تاريخ.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال: أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح. ب - كل من سحب شيكا على غير بن
- المادة 121
تجيز المادة للحكم الصادر بالإدانة بموجب نظام الأوراق التجارية أن يقضي بنشر أسماء المدانين، على أن يحدد الحكم كيفية النشر.
يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالادانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

