قانون

المادة 7 من نظام الأسماء التجارية

المادة السابعة: الأسماء المحظورة · الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده

تحظر المادة حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب أو المضلل أو المحظور نظامًا، ومنه المشابه لأسماء أو علامات قائمة أو ذو المضمون الديني أو السياسي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يحظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة، ويشمل ذلك ما إذا كان الاسم:

أ- يشابه اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مُقيدًا في السجل التجاري أيًّا كان نوع النشاط. وتحدد اللائحة معايير تشابه الأسماء التجارية وأوجه التمييز بينها.

ب- يشابه اسمًا تجاريًّا أو علامة تجارية مشهورة عالميًّا، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.

ج- يتضمن معنى أو دلالة أو مضمونًا سياسيًّا أو عسكريًّا أو دينيًّا.

د- يشابه اسمًا أو شارة شرفية أو رمزًا خاصًّا بأي من المنظمات -المحلية أو الإقليمية أو الدولية- أو إحدى مؤسساتها.

2- تضع الوزارة قائمة بأبرز الأسماء التي يحظر حجزها أو قيدها أسماءً تجارية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، وتحدث دوريًا.

المصدر الرسمي: نظام الأسماء التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الأسماء التجارية

هل يمكن تسجيل اسم تجاري مشابه لاسم موجود بنشاط مختلف؟

لا، يحظر حجز أو قيد الاسم المشابه لاسم تجاري محجوز أو مقيد أيًّا كان نوع النشاط، وتحدد اللائحة معايير التشابه.

هل يجوز أن أسجل علامتي التجارية اسمًا تجاريًّا؟

حظر مشابهة العلامة التجارية المشهورة أو المسجلة لا يطبق إذا كانت العلامة مملوكة لمقدم الطلب.

هل يجوز أن يتضمن الاسم التجاري معنى دينيًّا؟

لا، يحظر حجز أو قيد الاسم الذي يتضمن معنى أو دلالة أو مضمونًا سياسيًّا أو عسكريًّا أو دينيًّا.

أين أجد الأسماء التجارية الممنوعة؟

تضع وزارة التجارة قائمة بأبرز الأسماء المحظورة وتحدثها دوريًّا.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.