قانون

المادة 20 من نظام الأحوال المدنية

المادة العشرون

معدّلة (1422هـ)

تنظم المادة قيد الواقعة المدنية المبلغ عنها متأخرًا: قبل نهاية سنتها الأولى يقيدها كاتب السجل بعد التثبت، وبعد السنة لا تقيد إلا بقرار اللجنة المحلية.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثها، فعلى كاتب السجل أن يتثبت من صحة وقوعها في التاريخ المبلغ عنه، وله في هذا السبيل طلب الإثباتات وإجراء التحقيق اللازم، وعليه بعد ثبوت الواقعة تقييدها في السجل الخاص بها. أما في الواقعات التي يبلغ عنها بعد انتهاء سنة من تاريخ حدوثها، فلا يجوز قيدها إلا بقرار من اللجنة المحلية.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الأحوال المدنية

هل يمكن تسجيل مولود بعد فوات مدة التبليغ؟

نعم، إذا كان التبليغ قبل نهاية السنة الأولى يتثبت كاتب السجل من الواقعة ثم يقيدها، وبعد مضي سنة لا تقيد إلا بقرار من اللجنة المحلية.

ما الذي يفعله كاتب السجل عند التبليغ المتأخر؟

يتثبت من صحة وقوع الواقعة في التاريخ المبلغ عنه، وله طلب الإثباتات وإجراء التحقيق اللازم.

من يقرر قيد واقعة مضى عليها أكثر من سنة؟

اللجنة المحلية.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/25) — 1/6/1422هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1 / 6 / 1422 هـ ،لتكون بالنص التالى:

    عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثها، فعلى كاتب السجل أن يتثبت من صحة وقوعها في التاريخ المبلغ عنه، وله في هذا السبيل طلب الإثباتات وإجراء التحقيق اللازم، وعليه بعد ثبوت الواقعة تقييدها في السجل الخاص بها. أما في الواقعات التي يبلغ عنها بعد انتهاء سنة من تاريخ حدوثها، فلا يجوز قيدها إلا بقرار من اللجنة المحلية.

النص الأصلي قبل التعديلات

عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثها فعلى كاتب السجل أن يتثبت من صحة وقوعها في التاريخ المبلغ عنه، وله في هذا السبيل طلب الإثباتات وإجراء التحقيق اللازم، وعليه بعد ثبوت الواقعة تقييدها في السجل الخاص بها. أما في الواقعات التي يبلغ عنها بعد انتهاء سنة من تاريخ حدوثها فلا يجوز قيدها إلا بقرار من اللجنة .

كل تعديلات نظام الأحوال المدنية ←

مواد أخرى عن تسجيل الواقعات المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.