قانون

المادة 19 من نظام الأحوال المدنية

المادة التاسعة عشرة

معدّلة (1422هـ)

تنظم المادة إجراءات رفض كاتب السجل قيد واقعة مدنية، فيرفع الأمر خلال 7 أيام، ويقرر المدير خلال 30 يومًا، ولصاحب الشأن التظلم إلى اللجنة الفرعية.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

إذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد – قيد أية واقعة مدنية - وجب عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعها بمذكرة مسببة. وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأيه بقرار مكتوب يعلم فيه كلا من كاتب السجل وصاحب الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه، وفي حالة رفض القيد أو مضي المدة المذكورة يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم إلى اللجنة الفرعية.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الأحوال المدنية

ماذا أفعل إذا رفضت الأحوال المدنية تسجيل واقعة؟

يرفع كاتب السجل الأمر إلى إدارته خلال 7 أيام، ويصدر المدير قرارًا مكتوبًا خلال 30 يومًا، فإن رفض أو انقضت المدة يحق لك التظلم إلى اللجنة الفرعية.

هل يجب أن يكون رفض القيد مسببًا؟

نعم، يرفع كاتب السجل الأمر إلى الإدارة بمذكرة مسببة، ويبدي المدير رأيه بقرار مكتوب.

ماذا لو لم يرد مدير الإدارة خلال 30 يومًا؟

يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم إلى اللجنة الفرعية بمضي المدة.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/25) — 1/6/1422هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1 / 6 /1422 هـ ،لتكون بالنص التالى:

    إذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد – قيد أية واقعة مدنية - وجب عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعها بمذكرة مسببة. وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأيه بقرار مكتوب يعلم فيه كلا من كاتب السجل وصاحب الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه، وفي حالة رفض القيد أو مضي المدة المذكورة يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم إلى اللجنة الفرعية.

النص الأصلي قبل التعديلات

إذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد قيد أية واقعة مدنية - وجب عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعها بمذكرة مسببة - وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأيه بقرار مكتوب يعلم فيه كلا من كاتب السجل وصاحب الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه، وفي حالة رفض القيد أو مضي المدة المذكورة يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم إلى اللجنة .

كل تعديلات نظام الأحوال المدنية ←

مواد أخرى عن تسجيل الواقعات المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.