المادة 80 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثمانون · الفصل الثاني: الطلاق
لا يقع الطلاق في حالات: طلاق غير العاقل أو غير المختار، ومن زال عقله اختياراً، وشديد الغضب، والطلاق في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه مع علم الزوج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:
1- طلاق غير العاقل أو غير المختار.
2- طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم.
3- طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.
4- إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 80 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الحالات التي لا يقع فيها الطلاق حتى لو صدر لفظه من الزوج، وهي أربع:
- طلاق غير العاقل أو غير المختار: كطلاق فاقد العقل، أو من أكره على الطلاق.
- طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمحرم: فمن أفقد نفسه عقله باختياره، حتى لو كان ذلك بشيء محرم، لا يقع طلاقه.
- طلاق من اشتد غضبه حتى حال الغضب بينه وبين تحكمه في ألفاظه. فليس كل غضب مانعاً، بل الغضب الذي يفقده السيطرة على كلامه.
- الطلاق في أحوال معينة للزوجة: إذا كانت في حيض أو نفاس أو طهر جامعها زوجها فيه، بشرط أن يكون الزوج يعلم بحالها. فإذا لم يعلم بحالها لم ينطبق هذا الاستثناء.
وتتصل هذه المادة بالمادة 82، وهي مهمة جداً عملياً: إذ لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في هذه الحالات وفي حالات المادة 81 متى وثق الطلاق وفقاً للإجراءات النظامية. فمن يرى أن طلاقه وقع في إحدى هذه الحالات ينبغي أن يثير ذلك قبل التوثيق.
وتقدير شدة الغضب أو انتفاء الاختيار مسائل تقدرها المحكمة، لذلك يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
طلق زوج زوجته وهو يعلم أنها في فترة الحيض. وفق هذه المادة لا يقع هذا الطلاق، ولكن إذا وُثق الطلاق وفقاً للإجراءات النظامية فلا يقبل الطعن في صحته بعد ذلك وفق المادة 82.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام الأحوال الشخصية
هل يقع طلاق الغضبان؟
لا يقع طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.
هل يقع الطلاق والزوجة حائض؟
لا يقع إذا كانت الزوجة في حال حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه زوجها وكان الزوج يعلم بحالها.
هل يقع طلاق السكران؟
تنص المادة على عدم وقوع طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمحرم.
هل يمكن الطعن في الطلاق بعد توثيقه لهذه الأسباب؟
لا، وفق المادة 82 لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في هذه الحالات متى وثق وفقاً للإجراءات النظامية.
مواد أخرى عن الطلاق
- المادة 40
تقرر المادة وجوب المهر بالعقد الصحيح، وتأكده كاملاً بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، واستحقاق المطلقة قبل الدخول نصف المسمى أو متعة.
1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. 2- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين. 3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الم
- المادة 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 77
تعرف المادة الطلاق بأنه حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
- المادة 78
تقسم المادة اللفظ الدال على الطلاق إلى صريح، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، وكناية، وهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره ويقع به إذا نواه الزوج.
اللفظ الدال على الطلاق نوعان: 1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه. 2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
- المادة 79
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما يقع بالإشارة المفهومة.
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

