المادة 251 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الحادية والخمسون بعد المائتين · الباب الثامن: أحكام ختامية
فيما لم يرد فيه نص في نظام الأحوال الشخصية، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 251 بلغة مبسطة
تعالج المادة 251 حالة لا يجد فيها القاضي أو صاحب الشأن نصاً في نظام الأحوال الشخصية يحكم المسألة المعروضة، وتحدد المرجع في هذه الحالة.
ويقوم الحكم على عنصرين:
- متى تُطبق المادة: فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام. فإذا وُجد نص في النظام طُبّق النص.
- ما الذي يُطبق: أحكام الشريعة الإسلامية، وليس أي حكم منها على إطلاقه، بل الأحكام الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.
ومعنى القيد الأخير أن ما يُختار من أحكام الشريعة لسد النقص ينبغي أن ينسجم مع الاتجاه الذي رجّحه النظام في أحكامه، فيبقى التطبيق متسقاً مع روح النظام. ولم تحدد المادة طريقة معينة لتحديد هذه الملاءمة.
وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام الختامية، بعد المادة 250 التي تنص على أن وزير العدل يعد اللوائح اللازمة للنظام وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وقبل المادة 252 التي تحدد بدء العمل بالنظام بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره، وإلغاءه كل ما يتعارض معه من أحكام.
ولأن تحديد ما إذا كانت مسألة ما منصوصاً عليها في النظام، وما هو الحكم الشرعي الأكثر ملاءمة لترجيحاته، يحتاج إلى نظر متخصص، يحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 251 من نظام الأحوال الشخصية
ما المرجع فيما لا نص فيه في نظام الأحوال الشخصية؟
تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام، وفق المادة 251.
هل تطبق أحكام الشريعة إذا وُجد نص في النظام؟
المادة 251 تخص ما لم يرد فيه نص في النظام، فإذا وجد النص فهو الذي يُطبق.
مواد أخرى عن الأحكام الختامية
- المادة 246
يلتزم المعنيون بإنفاذ نظام الأحوال الشخصية بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطّلعون عليها بحكم عملهم، بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.
يلتزم المعنيون بإنفاذ أحكام هذا النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.
- المادة 247
تعتمد المادة الحساب الهجري في احتساب جميع المدد الواردة في نظام الأحوال الشخصية.
يعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة في هذا النظام.
- المادة 248
تسري أحكام نظام الأحوال الشخصية على جميع الدعاوى التي لم تصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
تسري أحكام هذا النظام على جميع الدعاوى التي لم يصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
- المادة 249
تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام الأحوال الشخصية صحيحة وفقاً للأحكام التي كان معمولاً بها قبل نفاذه.
تعد كافة الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام صحيحة؛ وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.
- المادة 250
يتولى وزير العدل إعداد اللوائح اللازمة لنظام الأحوال الشخصية، وتصدر هذه اللوائح بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
يعد وزير العدل اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 252
يبدأ العمل بنظام الأحوال الشخصية بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

