قانون

المادة 251 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الحادية والخمسون بعد المائتين · الباب الثامن: أحكام ختامية

فيما لم يرد فيه نص في نظام الأحوال الشخصية، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 251 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 251 من نظام الأحوال الشخصية

ما المرجع فيما لا نص فيه في نظام الأحوال الشخصية؟

تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام، وفق المادة 251.

هل تطبق أحكام الشريعة إذا وُجد نص في النظام؟

المادة 251 تخص ما لم يرد فيه نص في النظام، فإذا وجد النص فهو الذي يُطبق.

مواد أخرى عن الأحكام الختامية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.