المادة 249 من نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين · الباب الثامن: أحكام ختامية
تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام الأحوال الشخصية صحيحة وفقاً للأحكام التي كان معمولاً بها قبل نفاذه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد كافة الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام صحيحة؛ وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 249 بلغة مبسطة
تحمي المادة 249 الأحكام والقرارات التي صدرت قبل بدء العمل بنظام الأحوال الشخصية، فتنص على أن كافة الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذه تعد صحيحة، وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.
ومعنى ذلك:
- صحة الحكم أو القرار السابق تُقاس بالأحكام التي كانت سارية وقت صدوره، لا بأحكام النظام الجديد.
- صدور النظام لا يجعل هذه الأحكام والقرارات غير صحيحة لمجرد أن النظام جاء بحكم مختلف.
- النص عام في الأحكام والقرارات معاً.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 248 التي تقرر سريان أحكام النظام على جميع الدعاوى التي لم تصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه. فالمادتان معاً ترسمان حداً فاصلاً: ما حُسم قبل النظام يبقى صحيحاً وفق ما كان معمولاً به، وما لم يُحسم نهائياً يخضع للنظام.
وتليها المادة 250 التي تنص على أن وزير العدل يعد اللوائح اللازمة للنظام، وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
ولم تتناول المادة طرق الاعتراض على الأحكام السابقة أو مدى إمكان إعادة النظر فيها، لذا يحسن لمن لديه حكم أو قرار سابق ويرغب في معرفة أثر النظام عليه أن يستشير محامياً مختصاً في قضايا الأحوال الشخصية.
مثال عملي
صدر لامرأة في الرياض حكم بالحضانة قبل نفاذ نظام الأحوال الشخصية، وفق الأحكام التي كان معمولاً بها حينها. بعد نفاذ النظام يبقى هذا الحكم صحيحاً وفقاً للمادة 249، ولا يصبح غير صحيح لمجرد صدور النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 249 من نظام الأحوال الشخصية
هل تبقى أحكام الطلاق والحضانة الصادرة قبل نظام الأحوال الشخصية صحيحة؟
نعم، تنص المادة 249 على أن كافة الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام تعد صحيحة وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.
بأي أحكام تُقاس صحة الأحكام السابقة للنظام؟
بالأحكام التي كان معمولاً بها قبل نفاذ النظام.
مواد أخرى عن الأحكام الختامية
- المادة 246
يلتزم المعنيون بإنفاذ نظام الأحوال الشخصية بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطّلعون عليها بحكم عملهم، بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.
يلتزم المعنيون بإنفاذ أحكام هذا النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.
- المادة 247
تعتمد المادة الحساب الهجري في احتساب جميع المدد الواردة في نظام الأحوال الشخصية.
يعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة في هذا النظام.
- المادة 248
تسري أحكام نظام الأحوال الشخصية على جميع الدعاوى التي لم تصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
تسري أحكام هذا النظام على جميع الدعاوى التي لم يصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
- المادة 250
يتولى وزير العدل إعداد اللوائح اللازمة لنظام الأحوال الشخصية، وتصدر هذه اللوائح بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
يعد وزير العدل اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 251
فيما لم يرد فيه نص في نظام الأحوال الشخصية، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.
فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.
- المادة 252
يبدأ العمل بنظام الأحوال الشخصية بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

