قانون

المادة 247 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السابعة والأربعون بعد المائتين · الباب الثامن: أحكام ختامية

تعتمد المادة الحساب الهجري في احتساب جميع المدد الواردة في نظام الأحوال الشخصية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة في هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 247 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 247 من نظام الأحوال الشخصية

هل تُحسب المدد في نظام الأحوال الشخصية بالهجري أم بالميلادي؟

تُحسب بالحساب الهجري، إذ تنص المادة 247 على اعتماده في المدد الواردة في النظام.

هل يشمل الحساب الهجري جميع المدد في النظام؟

نص المادة جاء عاماً في المدد الواردة في هذا النظام.

مواد أخرى عن الأحكام الختامية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.