المادة 228 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين · الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد
يقدّم في التعصيب الأولى جهة وفق المادة 224، ثم الأقرب درجة، ثم الأقوى قرابة، ويشترك المتساوون، والشقيق أقوى من الذي لأب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يقدم في التعصيب الأَوْلَى جهةً بحسب الترتيب الوارد في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ثم الأقرب درجةً للميت عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابةً عند التساوي في الدرجة.
2- يشترك العصبات في استحقاق الباقي بالتعصيب عند اتحادهم في الجهة وتساويهم في الدرجة والقوة.
3- القريب الشقيق أقوى من القريب لأب في الجهة نفسها.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 228 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد المفاضلة بين العصبات عندما يوجد أكثر من عاصب.
أولاً: قواعد التقديم بالترتيب
- الجهة: يُقدَّم الأولى جهة بحسب الترتيب الوارد في المادة 224 (البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة).
- الدرجة: إذا اتحدت الجهة، يُقدَّم الأقرب درجة إلى الميت.
- القوة: إذا تساووا في الجهة والدرجة، يُقدَّم الأقوى قرابة.
ثانياً: الاشتراك
إذا اتحد العصبات في الجهة وتساووا في الدرجة والقوة، فإنهم يشتركون في استحقاق الباقي بالتعصيب.
ثالثاً: معيار القوة
القريب الشقيق أقوى من القريب لأب في الجهة نفسها، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، والعم الشقيق أقوى من العم لأب.
وترتبط هذه المادة بالمادة 227 التي تبين أن العاصب بالنفس يأخذ التركة كلها إذا انفرد، والباقي إذا كان مع وارث بالفرض؛ فإذا تعدد العصبات حددت المادة 228 من منهم يأخذ هذا الباقي. وتليها المادة 229 التي تبين أن العاصب بالغير والعاصب مع الغير يأخذان الباقي بعد الفروض ويسقطان إذا استغرقت الفروض التركة.
وعند تعدد الأقارب من جهات ودرجات مختلفة يُنصح باستشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي رجل في الرياض وترك أخاً شقيقاً وأخاً لأب، ولا وارث غيرهما. كلاهما من الجهة نفسها وفي الدرجة نفسها، لكن الأخ الشقيق أقوى قرابة، فيأخذ التركة تعصيباً ولا يرث الأخ لأب. ولو ترك أخوين شقيقين لاشتركا في الباقي لتساويهما في الجهة والدرجة والقوة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 228 من نظام الأحوال الشخصية
أيهما يرث: الأخ الشقيق أم الأخ لأب؟
يُقدَّم الأخ الشقيق لأن القريب الشقيق أقوى من القريب لأب في الجهة نفسها.
كيف يقدم بين العصبات؟
يُقدَّم الأولى جهة وفق ترتيب المادة 224، ثم الأقرب درجة عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.
متى يشترك العصبات في الباقي؟
يشتركون إذا اتحدوا في الجهة وتساووا في الدرجة والقوة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

