قانون

المادة 228 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين · الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد

يقدّم في التعصيب الأولى جهة وفق المادة 224، ثم الأقرب درجة، ثم الأقوى قرابة، ويشترك المتساوون، والشقيق أقوى من الذي لأب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يقدم في التعصيب الأَوْلَى جهةً بحسب الترتيب الوارد في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ثم الأقرب درجةً للميت عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابةً عند التساوي في الدرجة.

2- يشترك العصبات في استحقاق الباقي بالتعصيب عند اتحادهم في الجهة وتساويهم في الدرجة والقوة.

3- القريب الشقيق أقوى من القريب لأب في الجهة نفسها.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 228 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 228 من نظام الأحوال الشخصية

أيهما يرث: الأخ الشقيق أم الأخ لأب؟

يُقدَّم الأخ الشقيق لأن القريب الشقيق أقوى من القريب لأب في الجهة نفسها.

كيف يقدم بين العصبات؟

يُقدَّم الأولى جهة وفق ترتيب المادة 224، ثم الأقرب درجة عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.

متى يشترك العصبات في الباقي؟

يشتركون إذا اتحدوا في الجهة وتساووا في الدرجة والقوة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.