المادة 227 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين · الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد
العاصب بالنفس يأخذ التركة كلها إذا انفرد، والباقي بعد الفروض إذا كان مع صاحب فرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة في جميع الأحوال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما بقي من التركة بعد الفروض، ويسقط العاصب بالنفس إذا استغرقت الفروض التركة في جميع الأحوال بما في ذلك إذا كان الورثة زوجاً وإخوةً لأم وأخاً شقيقاً -فأكثر- وأماً أو جَدَّةً.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 227 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة كيف يرث العاصب بالنفس، ولها ثلاث حالات:
- إذا انفرد: أي لم يوجد معه وارث آخر، فإنه يأخذ التركة كلها.
- إذا كان مع وارث بالفرض: يأخذ أصحاب الفروض أنصبتهم أولاً، ثم يأخذ العاصب ما بقي.
- إذا استغرقت الفروض التركة: أي لم يبق شيء بعد أنصبة أصحاب الفروض، فإن العاصب بالنفس يسقط ولا يأخذ شيئاً.
تطبيق السقوط في جميع الأحوال: تؤكد المادة أن سقوط العاصب بالنفس عند استغراق الفروض يكون في جميع الأحوال، وتنص صراحة على أن ذلك يشمل الحالة التي يكون فيها الورثة: زوجاً، وإخوة لأم، وأخاً شقيقاً فأكثر، وأماً أو جدة. ففي هذه الحالة إذا استغرقت الفروض التركة سقط الأخ الشقيق ولم يشارك الإخوة لأم في نصيبهم.
وتسبقها المادة 226 التي تبين العصبة مع الغير، وهي الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن. وتليها المادة 228 التي تحدد من يُقدَّم من العصبات عند تعددهم: الأولى جهة، ثم الأقرب درجة، ثم الأقوى قرابة.
وعند وجود ورثة بالفرض وعصبات معاً يُستحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية لحساب الأنصبة.
مثال عملي
توفي رجل في الدمام وترك ابناً واحداً فقط، فيأخذ الابن التركة كلها لأنه عاصب بالنفس انفرد. أما لو توفيت امرأة وتركت زوجاً وأماً وأخوين لأم وأخاً شقيقاً، واستغرقت الفروض التركة، فإن الأخ الشقيق يسقط ولا يأخذ شيئاً وفق المادة 227.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 227 من نظام الأحوال الشخصية
هل يأخذ العاصب التركة كلها؟
نعم إذا انفرد، أما إذا كان معه وارث بالفرض فيأخذ ما بقي بعد الفروض.
متى يسقط العاصب بالنفس؟
يسقط إذا استغرقت الفروض التركة، وذلك في جميع الأحوال.
هل يشارك الأخ الشقيق الإخوة لأم إذا لم يبق له شيء؟
لا، تنص المادة على أن العاصب بالنفس يسقط إذا استغرقت الفروض التركة، بما في ذلك إذا كان الورثة زوجاً وإخوة لأم وأخاً شقيقاً فأكثر وأماً أو جدة.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

