المادة 226 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين · الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد
العصبة مع الغير هي الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن، وتعامل الأخت حينها معاملة الأخ في أخذ الباقي وحجب باقي العصبات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
العصبة مع الغير هم: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب -واحدةً فأكثر-، مع البنت أو بنت الابن -واحدةً فأكثر-. وتعامل الأخت في هذه الحالة معاملة الأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 226 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة النوع الثالث من العصبة، وهو العصبة مع الغير.
من هم: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، واحدة أو أكثر، إذا اجتمعت مع البنت أو بنت الابن، واحدة أو أكثر.
أثر ذلك: تعامل الأخت في هذه الحالة معاملة الأخ في أمرين:
- استحقاق الباقي: فتأخذ ما يتبقى من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض، ومنهم البنت أو بنت الابن، أنصبتهم.
- حجب باقي العصبات: فتحجب من العصبات من كان الأخ سيحجبه لو كان مكانها.
الفرق عن العصبة بالغير: في العصبة بالغير، التي تنظمها المادة 225، تصبح الأنثى عصبة بسبب ذكر من درجتها كأخيها، ويُقسم الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. أما في العصبة مع الغير، فالأخت تصبح عصبة بسبب اجتماعها مع البنت أو بنت الابن، والبنت لا تشاركها في الباقي بل تأخذ فرضها.
وتليها المادة 227 التي تبين أن العاصب بالنفس إذا انفرد أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ الباقي بعد الفروض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة.
ولأن هذه الحالة تؤثر في نصيب باقي الأقارب، يُستحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية عند قسمة التركة.
مثال عملي
توفيت امرأة في الرياض وتركت بنتاً وأختاً شقيقة. تأخذ البنت نصيبها المقرر بالفرض، وتصبح الأخت الشقيقة عصبة مع الغير فتأخذ ما بقي من التركة، وتُعامل معاملة الأخ، فمن يحجبه الأخ من باقي العصبات تحجبه هي أيضاً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 226 من نظام الأحوال الشخصية
هل ترث الأخت مع وجود بنت للميت؟
نعم، الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن تكون عصبة مع الغير، فتأخذ الباقي بعد الفروض.
هل تحجب الأخت باقي العصبات؟
نعم، في هذه الحالة تعامل الأخت معاملة الأخ في استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبات.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

