قانون

المادة 226 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين · الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد

العصبة مع الغير هي الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن، وتعامل الأخت حينها معاملة الأخ في أخذ الباقي وحجب باقي العصبات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

العصبة مع الغير هم: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب -واحدةً فأكثر-، مع البنت أو بنت الابن -واحدةً فأكثر-. وتعامل الأخت في هذه الحالة معاملة الأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 226 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 226 من نظام الأحوال الشخصية

هل ترث الأخت مع وجود بنت للميت؟

نعم، الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن تكون عصبة مع الغير، فتأخذ الباقي بعد الفروض.

هل تحجب الأخت باقي العصبات؟

نعم، في هذه الحالة تعامل الأخت معاملة الأخ في استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبات.

مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.