المادة 225 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين · الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد
العصبة بالغير هم البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب، ويكون الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
العصبة بالغير هم:
1- البنت -فأكثر- مع الابن.
2- بنت الابن -فأكثر- مع ابن الابن الذي في درجتها أو الأنزل منها إن احتاجت إليه في الإرث.
3- الأخت الشقيقة -فأكثر- مع الأخ الشقيق.
4- الأخت لأب -فأكثر- مع الأخ لأب.
ويكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 225 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة من هم العصبة بالغير، وهم نساء يرثن بالتعصيب بسبب وجود ذكر من درجتهن يعصّبهن.
والعصبة بالغير أربعة أصناف:
- البنت، واحدة أو أكثر، مع الابن.
- بنت الابن، واحدة أو أكثر، مع ابن الابن الذي في درجتها، أو الأنزل منها إن احتاجت إليه في الإرث.
- الأخت الشقيقة، واحدة أو أكثر، مع الأخ الشقيق.
- الأخت لأب، واحدة أو أكثر، مع الأخ لأب.
طريقة القسمة: في جميع هذه الأحوال يكون الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذ الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى.
معنى "إن احتاجت إليه": بنت الابن لا تُعصَّب بابن الابن الأنزل منها إلا إذا كانت تحتاج إليه في الإرث.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 224 التي تحدد العصبة بالنفس، وهم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم. والذكور المذكورون في المادة 225 (الابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب) من العصبة بالنفس، وهم الذين يعصّبون أخواتهم. أما المادة 226 فتتناول النوع الثالث، العصبة مع الغير، وهي الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن.
وعند الاختلاف في القسمة بين الإخوة يُستحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي رجل في الخبر لا أب له ولا أولاد، وترك أخاً شقيقاً وأختين شقيقتين، ولا وارث غيرهم. يرث الثلاثة التركة تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، فتُقسم على أربعة أسهم: للأخ سهمان، ولكل أخت سهم واحد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 225 من نظام الأحوال الشخصية
من هم العصبة بالغير؟
البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن في درجتها أو الأنزل إن احتاجت إليه، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب.
كيف يقسم الميراث بين الأخ وأخته؟
في العصبة بالغير يكون الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

