المادة 224 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين · الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد
العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، وترتيب جهاتهم: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، ويكون ترتيب جهاتهم على النحو الآتي:
1- البنوة: وتشمل أبناء الميت، وأبناء ابنه وإن نزل.
2- الأبوة: وتشمل أب الميت، وجده لأب وإن علا.
3- الأخوة: وتشمل إخوة الميت الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا.
4- العمومة: وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاءً أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 224 بلغة مبسطة
تعرّف هذه المادة النوع الأول من العصبة، وهو العصبة بالنفس، وتبين ترتيب جهاتهم.
من هم: العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة، ويُستثنى منهم الأخ لأم، فلا يكون عصبة بالنفس.
ترتيب جهاتهم:
- البنوة: أبناء الميت، وأبناء ابنه وإن نزل.
- الأبوة: أب الميت، وجده لأب وإن علا.
- الأخوة: إخوة الميت الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم وإن نزلوا.
- العمومة: أعمام الميت الأشقاء أو لأب، وأعمام أبيه، وأعمام الجد لأب وإن علا، أشقاء أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.
ويلاحظ أن المادة لا تذكر في هذه الجهات القرابة من جهة الأم وحدها، فالأعمام وأبناؤهم المذكورون هم الأشقاء أو لأب، والإخوة المذكورون هم الأشقاء أو لأب.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 223 التي تقسم العصبة إلى ثلاثة أنواع: بالنفس، وبالغير، ومع الغير. وتليها المادة 225 التي تبين العصبة بالغير، كالبنت مع الابن والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، ويكون الإرث فيها للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولتحديد العاصب المستحق في تركة معينة، يُنصح باستشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي رجل في بريدة وترك ابن ابن، وعماً شقيقاً، وأخاً لأم. ابن الابن من جهة البنوة، والعم الشقيق من جهة العمومة، وكلاهما من العصبة بالنفس. أما الأخ لأم فليس من العصبة بالنفس لأن المادة 224 تستثنيه صراحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 224 من نظام الأحوال الشخصية
من هم العصبة بالنفس؟
هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم.
ما ترتيب جهات العصبة بالنفس؟
البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة.
هل الأخ لأم من العصبة؟
لا، تستثني المادة الأخ لأم من العصبة بالنفس.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

