المادة 212 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية عشرة بعد المائتين · الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
تعرّف المادة الجد الوارث بأنه من ليس في نسبته إلى الميت أنثى، وتجعله يرث عند عدم الأب مثل ميراثه، ويحجب الإخوة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.
2- يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب.
3- يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب ويحجب الإخوة. وإذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأمٍ وجَد؛ فيرث الباقي تعصيباً بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه، وأخذ الأم (ثلثها) من كل التركة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 212 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ميراث الجد، وتبدأ بتحديد من هو الجد الذي يرث.
- تعريف الجد الوارث: هو كل جد ليس في نسبته إلى الميت أنثى، كأب الأب وأب أب الأب. أما الجد الذي يتصل بالميت عن طريق أنثى، كأب الأم، فلا يدخل في هذا التعريف.
- متى يرث: يرث الجد عند عدم الأب، فإذا وُجد الأب لم يرث الجد. وإذا تعدد الأجداد سقط الجد الأعلى بوجود جد وارث أقرب منه إلى الميت.
- مقدار ميراثه: يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب، فتنطبق عليه الحالات التي تذكرها المادة 211: السدس فرضاً مع الفرع الوارث الذكر، والسدس والباقي تعصيباً مع الفرع الوارث الأنثى التي ليس معها ذكر، والباقي تعصيباً عند عدم الفرع الوارث.
- حجب الإخوة: ينص النظام على أن الجد يحجب الإخوة، فلا يرثون معه.
حالة خاصة: إذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأم وجد، يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبه أولاً، وتأخذ الأم ثلث التركة كلها، ثم يرث الجد الباقي تعصيباً. ويختلف ذلك عن حالة وجود الأب بدل الجد، إذ تنص الفقرة 3 من المادة 213 على أن الأم ترث ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.
وعند الحاجة إلى تطبيق هذه الأحكام على تركة معينة يُنصح باستشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفيت امرأة في جدة، ووالدها متوفى قبلها، وتركت زوجها وأمها وجدها أبا أبيها. يأخذ الزوج نصيبه أولاً، وتأخذ الأم ثلث التركة كلها، ويأخذ الجد ما بقي تعصيباً، كما تنص الفقرة 3 من المادة 212.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 212 من نظام الأحوال الشخصية
هل يرث الجد مع وجود الأب؟
لا، فالجد يرث عند عدم الأب وفق الفقرة 2 من المادة.
هل يرث الإخوة مع الجد؟
لا، تنص الفقرة 3 على أن الجد يحجب الإخوة.
هل أبو الأم جد وارث؟
الجد الوارث وفق المادة هو من ليس في نسبته إلى الميت أنثى، وأبو الأم يتصل بالميت عن طريق الأم فلا يدخل في هذا التعريف.
كم ترث الأم إذا كانت مع الجد وأحد الزوجين فقط؟
تأخذ الأم ثلث التركة كلها، بعد أن يأخذ أحد الزوجين نصيبه، ويرث الجد الباقي تعصيباً.
مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة
- المادة 164
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 166
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظرو
- المادة 167
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما ل
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 179
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

