قانون

المادة 205 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الخامسة بعد المائتين · الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث

تعرّف المادة الفرع الوارث بأنه من يستحق الإرث من ذرية الميت، وهم الابن وأولاده وإن نزلوا والبنت، ولا يدخل فيه من أدلى بأنثى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الفرع الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من ذرية الميت وهم الابن وأولاده وإن نزلوا، والبنت، ولا يعد من الفرع الوارث من أدلى بأنثى.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 205 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 205 من نظام الأحوال الشخصية

من هو الفرع الوارث؟

هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من ذرية الميت، وهم الابن وأولاده وإن نزلوا، والبنت.

هل ابن البنت من الفرع الوارث؟

لا، فالمادة تنص على أنه لا يعد من الفرع الوارث من أدلى بأنثى.

مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.