المادة 174 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 174 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة ركن الصيغة، وهو أحد أركان الوصية الأربعة التي عددتها المادة 173 (الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به). وتبين المادة الوسائل التي تنعقد بها الوصية بالترتيب الآتي:
- النطق: بلفظ يدل على الوصية.
- الكتابة: بلفظ مكتوب يدل على الوصية.
- الإشارة المفهومة: ولا يُلجأ إليها إلا عند العجز عن النطق والكتابة معًا.
فالنطق والكتابة متساويان في الانعقاد، والمعيار فيهما أن يكون اللفظ دالًّا على الوصية. أما الإشارة فهي بديل مشروط بالعجز عن الوسيلتين الأخريين، ويُشترط أن تكون مفهومة.
ولم تشترط المادة شكلًا رسميًّا معينًا للوصية لانعقادها. وتليها المادة 175 التي تجيز للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.
وإثبات الوصية عند النزاع مسألة مختلفة عن انعقادها، ولم تتناولها هذه المادة. ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
أصيب رجل بمرض أفقده القدرة على الكلام والكتابة، وأراد أن يوصي بجزء من ماله لجمعية خيرية. يجوز أن تنعقد وصيته بإشارة مفهومة تدل على ذلك، لأنه عاجز عن النطق والكتابة. أما لو كان قادرًا على الكتابة فالطريق هو اللفظ المكتوب أو المنطوق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 174 من نظام الأحوال الشخصية
هل تصح الوصية الشفهية؟
نعم، تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة.
هل تصح الوصية بالإشارة؟
تصح بالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 175
تجيز المادة للموصي تعديل وصيته، أو الرجوع عنها كلها أو بعضها، بالقول أو بالفعل الدال على ذلك.
للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

