المادة 164 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة والستون بعد المائة · الفصل الخامس: الغائب والمفقود
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.
2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 164 بلغة مبسطة
حالة الفقد وضع مؤقت تتعطل فيه معرفة مصير الشخص، وتحدد هذه المادة الحالتين اللتين ينتهي بهما هذا الوضع:
- تحقق حياة المفقود أو وفاته: أي أن يتضح الأمر فعلًا، فيظهر المفقود حيًّا أو يثبت موته.
- صدور حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى: وهنا لا يكون الموت قد ثبت بيقين، لكن المحكمة تحكم باعتباره متوفى.
ويكفي تحقق أي من الحالتين لانتهاء الفقد.
وتأتي الحالة الثانية مقيدة بضوابط في المواد التالية: فالمادة 165 توجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم لمعرفة ما إذا كان المفقود حيًّا أو ميتًا قبل أن تحكم بوفاته. والمادة 166 تبين متى تحكم المحكمة بوفاته والمدد اللازمة لذلك.
أما خلال فترة الفقد، فإن أموال المفقود يديرها الولي المعين من المحكمة الذي يحصيها ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين، كما تنص المادة 163. كما تذكر المادة 157 انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه ضمن حالات انتهاء الوصاية والولاية.
ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
فُقد رجل وعينت المحكمة وليًّا على أمواله، ثم ظهر بعد مدة وتبين أنه حي. بظهوره تتحقق حياته فينتهي الفقد. ولو لم يظهر، فلا ينتهي الفقد إلا بثبوت وفاته أو بحكم قضائي باعتباره متوفى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 164 من نظام الأحوال الشخصية
متى ينتهي فقد الشخص المفقود؟
ينتهي إذا تحققت حياته أو وفاته، أو إذا صدر حكم قضائي باعتباره متوفى.
هل يلزم ثبوت الوفاة يقينًا لانتهاء الفقد؟
لا، فصدور حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى يكفي لانتهاء الفقد.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

