قانون

المادة 156 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السادسة والخمسون بعد المائة · الفصل الرابع: تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة

تلزم المادة الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسم القاصر، دون إخلال بصلاحيات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسْمِ القاصر.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 156 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 156 من نظام الأحوال الشخصية

هل يجوز للوصي وضع أموال القاصر في حسابه الشخصي؟

تلزم المادة الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسم القاصر.

هل يلغي هذا الالتزام صلاحيات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين؟

لا، فالمادة نصت على أن الالتزام يكون دون إخلال بما للهيئة من صلاحيات.

مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.