المادة 152 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية والخمسون بعد المائة · الفصل الثالث: الولي المعين من المحكمة
إذا لم يكن للقاصر وصي أو عُزل وصيه، تعين المحكمة وليًّا على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعيّن المحكمة الأم وليًّا على ماله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عُزل؛ فتعين المحكمة وليًّا على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة وليًّا على ماله.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 152 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة القاصر الذي لا يوجد من يدير أمواله بطريق الوصاية، وذلك في صورتين:
- ألا يكون للقاصر وصي أصلًا.
- أن يكون له وصي ثم يُعزل.
في هاتين الحالتين تتولى المحكمة تعيين ولي على مال القاصر، ويلزمها النص بأمرين:
- أخذ رأي أم القاصر قبل تعيين الولي.
- أن للمحكمة أن تعين الأم نفسها وليًّا على مال القاصر.
والمقصود بالولاية هنا الولاية على المال، أي إدارة أموال القاصر ورعايتها. وترتبط هذه المادة بالمادة 151 التي تجيز للأب عزل الوصي متى شاء وتنظم تنحي الوصي، فإذا ترتب على العزل أن صار القاصر بلا وصي جاء دور هذه المادة. كما تجيز المادة 153 للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو لمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
طفل قاصر ورث مالًا ولم يكن له وصي، فتقدمت أسرته إلى المحكمة لترتيب إدارة أمواله. تأخذ المحكمة رأي أمه قبل أن تعين عمّه مثلًا وليًّا على ماله، ولها بدلًا من ذلك أن تعين الأم نفسها وليًّا على مال ابنها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 152 من نظام الأحوال الشخصية
من يدير أموال القاصر إذا لم يكن له وصي؟
تعين المحكمة وليًّا على ماله بعد أخذ رأي أمه.
هل يمكن أن تكون الأم ولية على مال أولادها القصّر؟
نعم، أجازت المادة للمحكمة أن تعين الأم وليًّا على مال القاصر.
هل يلزم أخذ رأي الأم قبل تعيين الولي؟
نعم، نصت المادة على أن تعيين الولي يكون بعد أخذ رأي أم القاصر، ما لم تعينها المحكمة وليًّا على ماله.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

