قانون

المادة 151 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الحادية والخمسون بعد المائة · الفصل الثاني: الوصي

تجيز المادة للأب عزل الوصي متى شاء، وللوصي التنحي في حياة الموصي، وتلزمه بطلب التنحي من المحكمة إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للأب عزل الوصي متى شاء.

2- للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 151 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 151 من نظام الأحوال الشخصية

هل يحق للأب عزل الوصي الذي اختاره؟

نعم، تنص المادة على أن للأب عزل الوصي متى شاء.

هل يستطيع الوصي التنازل عن الوصاية؟

له التنحي متى شاء في حياة الموصي، أما إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية فعليه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي.

ماذا يحدث إذا عُزل الوصي ولم يبق للقاصر وصي؟

بحسب المادة 152 تعين المحكمة وليًّا على مال القاصر بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة وليًّا على ماله.

مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.