قانون

المادة 142 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والأربعون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للوصاية والولاية

الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، وللمحكمة بطلب الولي أو الوصي تقرير مكافأة عن عمل معين أو أجر يبدأ من تاريخ الطلب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة -بناء على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجراً على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 142 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 142 من نظام الأحوال الشخصية

هل يحق للوصي أخذ أجرة؟

الأصل أن الوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي أجراً مقبولاً عرفاً، أو قررت المحكمة له مكافأة أو أجراً بناء على طلبه.

من متى يحسب أجر الولي الذي تقرره المحكمة؟

يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.

هل تقرر المحكمة الأجر من تلقاء نفسها؟

المادة تربط ذلك بطلب الولي أو الوصي.

مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.