المادة 92 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثانية والتسعون
يحل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني محل نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1392/6/23هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل هذا النظام محل نظام الآثار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/ 6 / 1392هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 92 بلغة مبسطة
هذه المادة من الأحكام الختامية للنظام، وتتضمن حكمين:
- الحلول محل النظام السابق: يحل هذا النظام محل نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1392/6/23هـ.
- إلغاء ما يتعارض معه: يلغي هذا النظام جميع ما يتعارض معه من أحكام.
ومعنى «الحلول محل» أن نظام الآثار السابق لم يعد هو المرجع، وأصبح هذا النظام هو المرجع في موضوعاته. أما الإلغاء الثاني فهو عام، ويشمل أي حكم في أي أداة نظامية يتعارض مع أحكام هذا النظام، ولو لم يكن في نظام الآثار السابق.
ويلاحظ أن اسم النظام الجديد أوسع من اسم النظام السابق؛ فالنظام السابق اسمه «نظام الآثار»، أما هذا النظام فهو «نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني». ولا تبين هذه المادة الفروق في المضمون بين النظامين، ولا يصح استنتاج تلك الفروق من نصها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الحادية والتسعين التي تحدد اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفات النظام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة الجزائية، وقبل المادة الثالثة والتسعين التي تلزم المجلس بإصدار اللوائح خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
وتظهر أهمية هذه المادة عند النظر في وقائع أو تصرفات قديمة تتعلق بالآثار، وفي هذه الحالة يحسن استشارة محاميًا متخصصًا في أنظمة الآثار والتراث العمراني.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 92 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
ما النظام الذي حل محله نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
حل محل نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1392/6/23هـ.
ما حكم الأحكام المتعارضة مع النظام؟
يلغي النظام جميع ما يتعارض معه من أحكام.
مواد أخرى عن تعريفات وأحكام عامة لنظام الآثار
- المادة 1
تحدد المادة معاني مصطلحات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ومنها الآثار الثابتة والمنقولة والتراث العمراني والمتحف والتنقيب والتصنيف.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة : الهيئة العامة للسياحة والآثار. ال
- المادة 93
يصدر المجلس اللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
يصدر المجلس اللوائح خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة 94
تحدد المادة موعد بدء العمل بنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني بعد مضي 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

