المادة 48 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثامنة والأربعون
يجب عند إعداد المخططات العمرانية الهيكلية والتصاميم المفصلة الالتزام بحماية المباني والمواقع المصنفة، وإدراج الآثار والتراث المسجل ومناطق حمايتها ضمن مخططات المدن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب - عند إعداد المخططات العمرانية الهيكلية، أو التصاميم العمرانية المفصلة - الالتزام بمقتضيات حماية المباني، والمواقع المصنفة، وتدرج الآثار الثابتة المسجلة في سجل الآثار، ومباني التراث العمراني والشعبي ومواقـعهما، والمواقع التاريخية المصنفة، ومنطقـة الحماية التابعة لها ضمن المخططات الهيكلية والتفصيلية لتنظيم المدن، ومخططات حماية التراث العمراني وتطويره.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تخاطب هذه المادة الجهات المعنية بالتخطيط العمراني، وتلزمها عند إعداد المخططات بأمرين:
أولًا – الالتزام بمقتضيات الحماية: يجب عند إعداد المخططات العمرانية الهيكلية أو التصاميم العمرانية المفصلة الالتزام بمقتضيات حماية المباني والمواقع المصنفة.
ثانيًا – الإدراج في المخططات: تُدرج ضمن المخططات الهيكلية والتفصيلية لتنظيم المدن، ومخططات حماية التراث العمراني وتطويره:
- الآثار الثابتة المسجلة في سجل الآثار.
- مباني التراث العمراني والشعبي ومواقعهما.
- المواقع التاريخية المصنفة.
- منطقة الحماية التابعة لها.
والغاية أن تظهر المواقع المحمية ومناطق حمايتها في وثائق التخطيط نفسها، فلا تُكتشف بعد اعتماد المخطط أو أثناء التنفيذ.
ويتكامل هذا الحكم مع المادة السابعة والأربعين التي تكلف الهيئة بإعداد مخطط حماية التراث العمراني وتنميته وتحدد محتواه، ومع المادة التاسعة والأربعين التي تقضي بأن قرار إحداث منطقة حماية التراث العمراني وتنميته يؤدي إلى دمج مخططات الحماية في المخططات العمرانية الهيكلية والتفصيلية.
والمادة موجهة أساسًا إلى الجهات المخططة، لكنها تفيد ملاك العقارات في معرفة أن المخططات المعتمدة يفترض أن تبين المواقع المحمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل تظهر المواقع الأثرية في مخططات المدن؟
تُدرج الآثار الثابتة المسجلة ومباني التراث العمراني والشعبي والمواقع التاريخية المصنفة ومنطقة الحماية التابعة لها ضمن المخططات الهيكلية والتفصيلية لتنظيم المدن.
ما المطلوب عند إعداد المخططات العمرانية؟
الالتزام بمقتضيات حماية المباني والمواقع المصنفة، وإدراج الآثار والتراث المسجل ومناطق حمايتها ضمن المخططات.
مواد أخرى عن التراث العمراني ومنطقة حمايته
- المادة 9
تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتجب المحافظة عليها في مخططات المدن، ولا تصدر رخص البناء أو الترميم المجاورة لها إلا بالاتفاق مع الهيئة.
1- تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني، وتنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات المعنية الأخرى - كل فيما يخصه - في شأن ذلك. 2 - تجب المحافظة على م
- المادة 18
تلزم المادة من يملك أثرًا أو موقع تراث عمراني مسجلًا بالمحافظة عليه، وتشترط ترخيص الهيئة لاستثماره أو تشغيله، وتلزم المستثمر بصيانته وتجيز له مقابلًا للزيارة.
1- على الشخص الذي يقع في ملكيته أو تحت سلطته أثر أو موقع تراث عمراني مسجل في سجل الآثار، أو التراث العمراني؛ المحافظة عليه. 2 - لا يجوز استثمار الأثر وموقع التر
- المادة 24
تشترط المادة موافقة الهيئة المسبقة على الهدم والتمديدات والأعمال الجديدة داخل مواقع الآثار والتراث العمراني، وتلزمها بالرد خلال 60 يومًا ومراقبة التنفيذ.
1 - لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتية داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد الحصول على موافقةٍ مسبقةٍ من الهيئة: أ - أعمال الهدم الكلي، أو الجزئي.
- المادة 45
تنشئ الهيئة سجل التراث العمراني وتصنف مبانيه ومواقعه إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، ويشمل التصنيف المبنى وملحقاته والمناطق العمرانية والطبيعية المحيطة، مع جواز إلغاء التسجيل.
1 - تضع الهيئة سجلاً يسمى (سجل التراث العمراني)؛ تسجل فيه جميع مواقع ومباني التراث العمراني ومناطقه، وتكون درجات التصنيف على النحو الآتي: الفئة (أ) المباني والم
- المادة 46
تحدد منطقة حماية التراث العمراني والأثري الثابت بمسافة 200 متر حول حدود المبنى أو الموقع المصنف، ويجوز تعديلها بقرار من الرئيس، مع إحداث مناطق حماية في المدن والقرى.
1- تحدد منطقة حمايــة التراث العمراني والأثري الثابت بمسافة (مائتي) متر حول الحدود المباشرة للمبنى أو الموقع المصنف، وبخاصة الجهة التي تقع عليها واجهة المبنى أو
- المادة 47
تعد الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية مخطط حماية التراث العمراني وتنميته الذي يحدد المباني المصنفة وضوابط التدخل، وتطبق أنظمة البناء على مبانيه ما لم تتعارض مع الحماية.
1- تقوم الهيئة - بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة - بإعداد وتطوير مخطط حماية التراث العمراني وتنميته، وفق برنامج حماية وتطوير وت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

