تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 48 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الثامنة والأربعون

يجب عند إعداد المخططات العمرانية الهيكلية والتصاميم المفصلة الالتزام بحماية المباني والمواقع المصنفة، وإدراج الآثار والتراث المسجل ومناطق حمايتها ضمن مخططات المدن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب - عند إعداد المخططات العمرانية الهيكلية، أو التصاميم العمرانية المفصلة - الالتزام بمقتضيات حماية المباني، والمواقع المصنفة، وتدرج الآثار الثابتة المسجلة في سجل الآثار، ومباني التراث العمراني والشعبي ومواقـعهما، والمواقع التاريخية المصنفة، ومنطقـة الحماية التابعة لها ضمن المخططات الهيكلية والتفصيلية لتنظيم المدن، ومخططات حماية التراث العمراني وتطويره.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 48 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

هل تظهر المواقع الأثرية في مخططات المدن؟

تُدرج الآثار الثابتة المسجلة ومباني التراث العمراني والشعبي والمواقع التاريخية المصنفة ومنطقة الحماية التابعة لها ضمن المخططات الهيكلية والتفصيلية لتنظيم المدن.

ما المطلوب عند إعداد المخططات العمرانية؟

الالتزام بمقتضيات حماية المباني والمواقع المصنفة، وإدراج الآثار والتراث المسجل ومناطق حمايتها ضمن المخططات.

مواد أخرى عن التراث العمراني ومنطقة حمايته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.