المادة 42 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثانية والأربعون
الهيئة وحدها صاحبة الحق في المسح الأثري والتنقيب بما فيه الآثار الغارقة، ولها بالتنسيق مع الجهات المختصة الترخيص للجامعات والجهات العلمية والمنقبين والبعثات الأجنبية بذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الهيئة وحدها هي صاحبة الحق في المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، ويتضمن ذلك الآثار الغارقة في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية، ويجوز للهيئة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - الترخيص للجامعات، والهيئات، والمؤسسات، والجمعيات العلمية الوطنية، والمنقبين عن الآثار، والبعثات الأجنبية؛ بالمسح الأثري والتنقيب عن الآثار، إما بصورة منفردة، أو بالاشتراك معها، وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحـه.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يملك حق المسح الأثري والتنقيب.
الأصل – حق حصري للهيئة: الهيئة وحدها صاحبة الحق في المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، ويشمل ذلك الآثار الغارقة في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية.
الاستثناء – الترخيص لغيرها: يجوز للهيئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، أن ترخص بالمسح الأثري والتنقيب لـ:
- الجامعات.
- الهيئات والمؤسسات والجمعيات العلمية الوطنية.
- المنقبين عن الآثار.
- البعثات الأجنبية.
ويكون ذلك إما بصورة منفردة أو بالاشتراك مع الهيئة، ووفقًا لأحكام النظام ولوائحه.
والمنقب عن الآثار وفق المادة الأولى هو كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل علميًا ومهنيًا في مجال التنقيب. والتنقيب يعني أعمال الحفر والسبر والتحري والغوص التي تتم وفق أسس علمية بهدف العثور على آثار، والمسح الأثري يعني أعمال استكشاف المواقع وتوثيقها.
والنتيجة العملية أن أي حفر أو غوص بهدف البحث عن الآثار دون ترخيص من الهيئة غير جائز، ولو كان لهواية أو لأغراض بحثية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
من يحق له التنقيب عن الآثار في السعودية؟
الهيئة وحدها، ولها بالتنسيق مع الجهات المختصة أن ترخص للجامعات والهيئات والمؤسسات والجمعيات العلمية الوطنية والمنقبين والبعثات الأجنبية.
هل يشمل حق الهيئة الآثار تحت الماء؟
نعم، يتضمن حقها الآثار الغارقة في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية.
هل تعمل البعثات الأجنبية منفردة؟
يجوز الترخيص لها بصورة منفردة أو بالاشتراك مع الهيئة، وفق أحكام النظام ولوائحه.
مواد أخرى عن المسح الأثري والتنقيب عن الآثار
- المادة 5
ملكية الأرض لا تمنح مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في آثارها ولا التنقيب عنها، وما يعثر عليه يصبح ملكًا للدولة، وللهيئة التخلي عن الآثار الثابتة عند الضرورة بعد توثيقها.
لا تُكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها، وتقوم بذل
- المادة 43
للهيئة والجهات المرخص لها المسح والتنقيب في الأملاك العامة والخاصة بالتنسيق مع أصحابها، مع تعويض المالك الخاص عن قيمة الأرض إذا احتفظ بالأثر الثابت أو عن الأضرار بعد التنقيب.
للهيئة والجهات المرخص لها حق المسح الأثري والتنقيب عن الآثار في الأملاك العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق مع أصحابها أو من تقع تحت سلطتهم، فإن كانت هناك ضرورة للاحت
- المادة 44
تعد الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو المرخص له بالتنقيب ملكًا للدولة لا يجوز التنازل عنه، مع جواز عرضها أو إعارة بعضها للدراسة لمدة يتفق عليها.
1- تعد ملكاً للدولة جميع الآثار المكتشفة - التي تعثر عليها الهيئة أو المرخص له بالتنقيب عن الآثار - ولا يجوز التنازل عنها. ويجوز للرئيس أن يسمح للمرخص له بعرض م
- المادة 72عُدّلت بموجب م/67
السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 20 ألفًا إلى 300 ألف ريال أو إحداهما لمن تعدى على أثر أو موقع تراثي أو نقب دون ترخيص.
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة) أشهر ولا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (عشرين ألف) ريال ولا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

