المادة 37 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة السابعة والثلاثون
للهيئة أن تمتلك أي أثر منقول بالشراء أو التبادل، طبقًا للشروط التي تحددها اللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للهيئة أن تمتلك - بالشراء أو التبادل - أي أثر منقول، وذلك طبقاً للشروط التي تحددها اللوائح.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الهيئة صلاحية تملك الآثار المنقولة بطرق محددة.
- ما يجوز تملكه: أي أثر منقول.
- طريقتا التملك:
- الشراء.
- التبادل.
- الضابط: أن يتم ذلك طبقًا للشروط التي تحددها اللوائح.
والحكم جوازي («للهيئة أن»)، أي أنه صلاحية للهيئة وليس التزامًا عليها؛ فلا يُستفاد من النص أن الهيئة ملزمة بشراء أي أثر يعرض عليها. كما لا تحدد المادة طريقة تقدير الثمن أو شروط التبادل، بل تحيلها إلى اللوائح.
وتأتي هذه المادة بعد المادة السادسة والثلاثين التي لا تجيز اقتناء أي أثر منقول دون حمل ما يثبت شرعية ملكيته، وتعد حائز الأثر مسؤولًا عن المحافظة عليه؛ فالأثر المنقول المملوك ملكية مشروعة قد يكون محل شراء أو تبادل مع الهيئة وفق الشروط التي تحددها اللوائح. كما أن المادة الثامنة والثلاثين تجيز الاتجار بالآثار المنقولة التي يثبت حائزها شرعية ملكيتها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
ومن يملك أثرًا منقولًا مسجلًا ويرغب في عرضه على الهيئة للبيع، يمكنه الاطلاع على الشروط التي تحددها اللوائح. وإذا احتاج إلى تقدير حقوقه في الصفقة فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الآثار والتراث العمراني.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل تشتري الهيئة القطع الأثرية من الأفراد؟
للهيئة أن تمتلك أي أثر منقول بالشراء أو التبادل طبقًا للشروط التي تحددها اللوائح.
هل الهيئة ملزمة بشراء الأثر المعروض عليها؟
النص يجعل التملك صلاحية للهيئة، ولا يلزمها بالشراء.
مواد أخرى عن حيازة الآثار والاتجار بها
- المادة 15
لا يجوز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي إلا بترخيص من الهيئة.
لا يجوز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي، إلا بترخيص من الهيئة.
- المادة 16
تعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة على استعادة الآثار الوطنية، وتساعد على إعادة الآثار الأجنبية المهربة من المملكة وإليها وفق الاتفاقيات الدولية.
على الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - أن تعمل على استعادة الآثار الوطنية، وأن تساعد على إعادة الآثار الأجنبية المهربة والمنقولة بطرق غير شرعية من المملكة وإ
- المادة 30
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية، وإعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية.
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة، أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والم
- المادة 31
للهيئة قبول الآثار المنقولة المقدمة إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
للهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
- المادة 32
للهيئة ترك الأثر المنقول المكتشف صدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، ولا يجوز للمكتشف التصرف فيه دون موافقة الهيئة.
للهيئة ترك الأثر المنقول المكتشف عن طريق الصدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، ولا يجوز لمكتشفه التصرف فيه دون موافقة الهيئة.
- المادة 33
لا تجوز مزاولة نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
لا تجوز مزاولة نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

