تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 32 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الثانية والثلاثون

للهيئة ترك الأثر المنقول المكتشف صدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، ولا يجوز للمكتشف التصرف فيه دون موافقة الهيئة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للهيئة ترك الأثر المنقول المكتشف عن طريق الصدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، ولا يجوز لمكتشفه التصرف فيه دون موافقة الهيئة.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

هل أحتفظ بالأثر الذي وجدته صدفة؟

للهيئة أن تترك الأثر المنقول المكتشف صدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله.

هل يجوز بيع أثر وجدته بالصدفة؟

لا يجوز لمكتشفه التصرف فيه دون موافقة الهيئة.

مواد أخرى عن اكتشاف الآثار والإبلاغ عنها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.