تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 26 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة السادسة والعشرون

تعد الآثار الغارقة الثابتة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية ملكًا للدولة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعد الآثار الغارقة الثابتـة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية؛ ملكاً للدولة.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

لمن تعود ملكية الآثار الغارقة في البحر؟

الآثار الغارقة الثابتة والمنقولة في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية ملك للدولة.

هل تشمل ملكية الدولة الآثار التي لم تكتشف بعد؟

نعم، يشمل الحكم الآثار الغارقة المكتشفة وغير المكتشفة.

مواد أخرى عن الآثار الغارقة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.