المادة 19 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة التاسعة عشرة
يلزم كل من يشغل موقعًا أثريًا أو تاريخيًا أو موقع تراث شعبي أو عمراني بالسماح لموظفي الهيئة المختصين بالدخول للاطلاع عليه ودراسته وفق الإجراءات النظامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على كل شخص يشغل موقعاً أثرياً، أو تاريخياً، أو موقع تراث شعبي، أو عمراني؛ أن يسمح لموظفي الهيئة المختصين بالدخول؛ للاطلاع عليه ودراسته وفقاً للإجراءات النظامية.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامًا على شاغلي المواقع لتمكين الهيئة من أداء عملها.
- على من يقع الالتزام: كل شخص يشغل موقعًا أثريًا أو تاريخيًا أو موقع تراث شعبي أو عمراني. والنص يتحدث عن «الشاغل»، فيشمل المالك وغيره ممن يشغل الموقع. والشخص وفق المادة الأولى يشمل الطبيعي والاعتباري العام والخاص.
- مضمون الالتزام: أن يسمح لموظفي الهيئة المختصين بالدخول.
- الغرض: الاطلاع على الموقع ودراسته.
- الضابط: أن يتم ذلك وفقًا للإجراءات النظامية.
والحكم يوازن بين أمرين: حاجة الهيئة إلى دراسة المواقع وتوثيقها، وحق الشاغل في ألا يُدخل عليه إلا وفق إجراءات نظامية. فالدخول مقصور على موظفي الهيئة المختصين، ولغرض الاطلاع والدراسة. ولا تحدد المادة تفاصيل هذه الإجراءات كالإشعار المسبق أو أوقات الدخول.
ويرتبط هذا الالتزام بالمادة الثامنة عشرة التي تلزم من يقع في ملكيته أو تحت سلطته أثر أو موقع تراث عمراني مسجل بالمحافظة عليه، إذ إن اطلاع الهيئة على الموقع وسيلة لمتابعة حاله. ومن لديه تساؤل حول طريقة الدخول في حالته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في أنظمة الآثار والتراث العمراني.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يحق لموظفي الهيئة دخول موقع تراثي أسكن فيه؟
على كل من يشغل موقعًا أثريًا أو تاريخيًا أو موقع تراث شعبي أو عمراني أن يسمح لموظفي الهيئة المختصين بالدخول للاطلاع عليه ودراسته وفق الإجراءات النظامية.
لماذا يدخل موظفو الهيئة إلى المواقع؟
للاطلاع على الموقع ودراسته، وفقًا للإجراءات النظامية.
مواد أخرى عن استثمار مواقع الآثار وصندوقها
- المادة 14
تضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية قواعد استثمار مواقع الآثار والتراث العمراني.
تضع الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - قواعد استثمار مواقع الآثار والتراث العمراني.
- المادة 18
تلزم المادة من يملك أثرًا أو موقع تراث عمراني مسجلًا بالمحافظة عليه، وتشترط ترخيص الهيئة لاستثماره أو تشغيله، وتلزم المستثمر بصيانته وتجيز له مقابلًا للزيارة.
1- على الشخص الذي يقع في ملكيته أو تحت سلطته أثر أو موقع تراث عمراني مسجل في سجل الآثار، أو التراث العمراني؛ المحافظة عليه. 2 - لا يجوز استثمار الأثر وموقع التر
- المادة 20
تنشئ المادة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني للإنفاق على حماية الآثار والمتاحف ودعم القطاع الخاص، وتحدد موارده من الإيرادات والتعويضات والتبرعات.
1- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني)؛ للإنفاق منه على حماية الآثار، والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيف
- المادة 21
تشجع الهيئة وفق الأنظمة القائمة إنشاء جمعيات متخصصة في الآثار والتراث والمتاحف، وتستفيد هذه الجمعيات من دعم صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
تشجع الهيئة - وفقاً للأنظمة القائمة - إنشاء جمعيات متخصصة في مجال الآثار والتراث والمتاحف، ويكون لهذه الجمعيات الاستفادة من دعم صندوق الآثار والمتاحف والتراث ال
- المادة 52
تحيل المادة إلى اللوائح بيان آلية المساهمة في تكاليف صيانة وإصلاح وترميم مبنى أو موقع التراث العمراني المصنف إذا عجز مالكه عن ذلك.
تبين اللوائح آلية المساهمة في تكاليف صيانة مبنى أو موقع التراث العمراني المصنف وإصلاحه وترميمه، إذا عجز مالكه عن القيام بذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

