المادة 1 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الأولى
تحدد المادة معاني مصطلحات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ومنها الآثار الثابتة والمنقولة والتراث العمراني والمتحف والتنقيب والتصنيف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة : الهيئة العامة للسياحة والآثار.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس : رئيس الهيئة.
اللوائح : اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
الآثار/ مواقع الآثار : الأعيان الثابتة والمنقولة والمطمورة والغارقة داخل حدود المملكة وفي المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية، التي بناها الإنسان، أو صنعها، أو أنتجها، أو كيفها، أو رسمها، وتكونت لها خصائص أثرية بفعل تدخل الإنسان عبر العصور، وإن امتد تاريخها إلى فترة متأخرة، على ألا تقل عن (مائة) سنة. وللهيئة أن تعد ما يرجع إلى عهد أحدث آثاراً، وتدخل تحت اسم الآثار المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي وقطعه.
الآثار الثابتة : الآثار المتصلة بالأرض، مثل: الكهوف الطبيعية، أو المحفورة التي استخدمها الإنسان، والصخور التي رسم أو حفر عليها صوراً أو نقوشاً كتابية، والرجوم، والدوائر الحجرية، وأطلال المدن والقرى، والمنشآت الظاهرة أو المطمورة تحت الأرض، والمنشآت المائية، وطرق التجارة والحج القديمة، والمدن والقرى والأحياء التقليدية، والأبنية المنشأة لغايات مختلفة، وأطلال تلك المباني، وما يتصل بها من عناصر معمارية.
الآثار المنقولة : القطع الأثرية التي صُنعت في الأصل لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض أو عن الآثار الثابتة، والتي يمكن تغيير مكانها، كالمنحوتات، والمسكوكات، والكتابات، والحلي، وأدوات الزينة، والقطع التراثية التي تشكل قيمة وطنية من حيث طابعها التاريخي، أو العلمي، أو الجمالي، أو الفني، أو التقليدي، أو قدم الاستخدام.
التراث العمراني : كل ما شيده الإنسان من مدن، وقرى، وأحياء، ومبانٍ، مع ما تتضمنه من فراغات، ومنشآت، وقطع لها قيمة عمرانية، أو تاريخية، أو علمية، أو ثقافية، أو وطنية.
المواقع التاريخية : الأماكن التي شهدت أحداثاً تاريخية مهمة أو وطنية، أو وردت في التراث الأدبي ولا تحوي بالضرورة آثاراً ظاهرة أو مطمورة.
مواقع التراث الشعبي : الأماكن التي تقام أو تنظم فيها نشاطات اجتماعية، أو ثقافية، أو حرفية، أو اقتصادية مرتبطة بالتراث الشعبي.
قطع التراث الشعبي : الأدوات والقطع التي صنعها الإنسان، أو استخدمها في العصور المتأخرة في أي منطقة من مناطق المملكة لتسيير أموره المعيشية، من مطعم، وملبس، ومسكن، وتعليم، ودفاع عن النفس، ومحافظة على صحة البدن، وأدوات ترويحية.
المتحف : المكان الذي تعرض فيه مواد أثرية أو فنية أو ثقافية أو تاريخية أو علمية بشكل دائم، ويحقق عرضها أهدافاً ثقافية أو تربوية أو ترفيهية، ويفتح أبوابه للجمهور في مواعيد ثابتة. ويطلق اسم (مجموعة خاصة) على ما عدا ذلك.
التنقيب عن الآثار : جميع أعمال الحفر والسبر والتحري والغوص التي تتم وفق أسس علمية، وتستهدف العثور على آثار في باطن الأرض، أو على سطحها، أو في مجاري المياه، أو البحيرات، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة، أو ولايتها القانونية.
المسح الأثري : جميع أعمال استكشاف مواقع الآثار وتوثيقها بالوسائل العلمية المختلفة، سواء على سطح الأرض أو في باطنها أو تحت الماء.
المنقب عن الآثار : كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل علميًّا ومهنيًّا في مجال التنقيب عن الآثار.
التصنيف : تحديد درجة أهمية الأثر، وذلك وفقاً لقيمته التاريخية، أو الثقافية، أو الفنية، أو العلمية، أو الوطنية.
الشخص/ الأشخاص : الشخص الطبيعي، أو الاعتباري العام، أو الخاص.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه مادة التعريفات، وعليها يتوقف فهم بقية مواد النظام. وأهم ما فيها:
- الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والآثار، والمجلس مجلس إدارتها، والرئيس رئيسها، واللوائح اللوائح التنفيذية للنظام.
- الآثار: الأعيان الثابتة والمنقولة والمطمورة والغارقة داخل المملكة ومناطقها البحرية، التي بناها الإنسان أو صنعها أو أنتجها أو كيفها أو رسمها وتكونت لها خصائص أثرية، على ألا يقل عمرها عن 100 سنة. وللهيئة أن تعد ما هو أحدث آثارًا، وتدخل في الآثار المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي وقطعه.
- الآثار الثابتة: المتصلة بالأرض كالكهوف والنقوش الصخرية وأطلال المدن وطرق التجارة والحج القديمة والأحياء التقليدية.
- الآثار المنقولة: القطع المنفصلة بطبيعتها عن الأرض ويمكن نقلها، كالمنحوتات والمسكوكات والحلي.
- التراث العمراني: ما شيده الإنسان من مدن وقرى وأحياء ومبانٍ لها قيمة عمرانية أو تاريخية أو علمية أو ثقافية أو وطنية.
- قطع التراث الشعبي: أدوات صنعها الإنسان أو استخدمها في العصور المتأخرة لتسيير معيشته.
- المتحف: مكان عرض دائم يفتح للجمهور في مواعيد ثابتة، وما عدا ذلك يسمى «مجموعة خاصة».
- التنقيب والمسح الأثري والتصنيف: أعمال البحث العلمي عن الآثار وتوثيقها وتحديد درجة أهميتها.
- الشخص: الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
كم يجب أن يكون عمر القطعة حتى تعد أثرًا؟
ألا يقل عن 100 سنة، وللهيئة أن تعد ما يرجع إلى عهد أحدث آثارًا.
ما الفرق بين المتحف والمجموعة الخاصة؟
المتحف مكان عرض دائم يفتح للجمهور في مواعيد ثابتة ويحقق أهدافًا ثقافية أو تربوية أو ترفيهية، وما عدا ذلك يسمى مجموعة خاصة.
هل تعد الأحياء التقليدية آثارًا ثابتة؟
نعم، يذكر تعريف الآثار الثابتة المدن والقرى والأحياء التقليدية ضمن أمثلتها.
مواد أخرى عن تعريفات وأحكام عامة لنظام الآثار
- المادة 92
يحل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني محل نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1392/6/23هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام الآثار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/ 6 / 1392هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 93
يصدر المجلس اللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
يصدر المجلس اللوائح خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة 94
تحدد المادة موعد بدء العمل بنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني بعد مضي 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

