المادة 14 من نظام استئجار الدولة للعقار
المادة الرابعة عشرة
تعفي المادة الجهة الحكومية من تعويض المؤجر عن أضرار عيب الإنشاء والاستعمال العادي والتعديلات المتفق عليها قبل العقد، وتلزمها بتعويض أضرار الاستعمال غير العادي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تكون الجهة الحكومية المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عند إخلاء العقار عن الأضرار الناتجة عن عيب في الإنشاء أو عن الاستعمال العادي أو عن تكاليف التعديلات أو المباني الإضافية أو تكاليف إزالتها التي طلبتها من المؤجر ووافق عليها قبل إبرام العقد. وتكون الجهة الحكومية المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام استئجار الدولة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى تعوض الجهة الحكومية المؤجر ومتى لا تعوضه عند إخلاء العقار.
لا تكون الجهة مسؤولة عن التعويض في الحالات الآتية:
- الأضرار الناتجة عن عيب في الإنشاء.
- الأضرار الناتجة عن الاستعمال العادي، أي الاستهلاك الطبيعي للعقار بالاستخدام المعتاد.
- تكاليف التعديلات أو المباني الإضافية أو تكاليف إزالتها، إذا كانت الجهة قد طلبتها من المؤجر ووافق عليها قبل إبرام العقد.
وشرط الحالة الأخيرة مهم: أن يكون الطلب والموافقة قبل إبرام العقد. فالمالك الذي وافق مسبقًا على تعديلات طلبتها الجهة لا يطالب لاحقًا بتكلفتها أو بتكلفة إزالتها.
وتكون الجهة مسؤولة عن تعويض المؤجر عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي، وذلك وفقًا للمادة السابعة عشرة من النظام.
وتأتي المادة في سياق الإخلاء الذي تتناوله المادة الثالثة عشرة، وترتبط بالمادة الخامسة عشرة التي تجعل تسليم العقار بعد إخلائه بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي إن وجدت.
والتمييز بين الاستعمال العادي وغير العادي مسألة تقديرية، فمن كانت لديه مطالبة بتعويض فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو القضايا الإدارية.
مثال عملي
أخلت جهة حكومية مبنى في الطائف بعد عشر سنوات. وجد المالك أن الدهانات باهتة والأرضيات مستهلكة من الاستخدام المعتاد، كما وجد جدارًا مهدومًا دون اتفاق. لا تعوضه الجهة عن الاستهلاك المعتاد لأنه استعمال عادي، لكن الجدار المهدوم قد يُعد ضررًا من استعمال غير عادي تعوضه الجهة وفقًا للمادة 17.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام استئجار الدولة للعقار
هل تعوض الجهة الحكومية المؤجر عن الاستهلاك العادي للمبنى؟
لا، لا تكون مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال العادي أو عن عيب في الإنشاء.
متى تلتزم الجهة الحكومية بتعويض المؤجر؟
عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي، وفقًا للمادة السابعة عشرة من النظام.
هل يطالب المؤجر بتكاليف إزالة التعديلات التي طلبتها الجهة؟
لا، إذا كانت الجهة قد طلبتها ووافق عليها المؤجر قبل إبرام العقد.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تعويض المؤجر عن الأضرار
- المادة 15
توجب المادة تسليم العقار بعد إخلائه بمحضر يثبت حالته وأضرار الاستعمال غير العادي، يوقعه ممثل الجهة والمؤجر، وللمؤجر المعترض كتابة تحفظه في المحضر.
يكون تسليم العقار -بعد إخلائه- بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي -إن وجدت- ويوقع المحضر ممثل الجهة الحكومية المستأجرة والم
- المادة 17
تنظم المادة حصر أضرار الاستعمال غير العادي وتقدير التعويض عنها بلجنة من الجهة المستأجرة خلال 15 يومًا، وبلجنة مشتركة مع الهيئة إذا تجاوز التعويض الحد المحدد.
1- تُكون الجهة الحكومية المستأجرة لجنة من (ثلاثة) من موظفيها؛ لحصر الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي، وتقدير مقدار التعويض، وتحرير محضر مفصل بذلك، خلال مد
- المادة 18
تُسقط المادة حق المؤجر في طلب التعويض إذا رمم العقار أو عدله أو غيّره بعد إخلائه وقبل أن تحصر إحدى اللجنتين المذكورتين في المادة 17 الأضرار وتقدر قيمتها.
إذا قام المؤجر بترميم أو تعديل أو تغيير في العقار بعد إخلائه وقبل قيام أي من اللجنتين المشار إليهما في المادة (السابعة عشرة) من النظام -بحسب الأحوال- بحصر الأضر
- المادة 19
تلزم المادة الجهة المستأجرة بإبلاغ المؤجر بمقدار التعويض خلال 15 يومًا من تقديره، فإن قبله اعتمد رئيس الجهة صرفه، وإن رفضه فله التظلم أمام الجهة.
تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر بمقدار التعويض -بخطاب على عنوانه المسجل في عقد الاستئجار الموحد أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة- خلال مدة لا تتجاوز (خمسة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

