تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 10 من نظام استئجار الدولة للعقار

المادة العاشرة

تحدد المادة مدة عقد الاستئجار بخمس سنوات قابلة للتمديد أو التجديد خمس سنوات أخرى بموافقة الهيئة، ويجوز أن تصل إلى 25 سنة، أو 50 سنة في حالات خاصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وللجهة الحكومية -بعد موافقة الهيئة- تمديد، أو تجديد العقد قبل نهاية مدته، لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات أخرى، وتضمن العقد أي تعديلات في الأجرة المتفق عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

2- يجوز -بعد موافقة الهيئة- أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى (خمس وعشرين) سنة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

3- يجوز وفق ضوابط يضعها المجلس، أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى (خمسين) سنة للعقارات المقامة على أراض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية.

4- تحدد اللائحة الإجراءات والمعايير الخاصة بمدد عقود الاستئجار.

المصدر الرسمي: نظام استئجار الدولة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام استئجار الدولة للعقار

كم مدة عقد إيجار الجهة الحكومية؟

لا تزيد على خمس سنوات، ويجوز تمديدها أو تجديدها قبل نهايتها بعد موافقة الهيئة لمدة لا تزيد على خمس سنوات أخرى.

هل يمكن أن يكون عقد الإيجار الحكومي لمدة 25 سنة؟

نعم، يجوز بعد موافقة الهيئة أن تصل المدة إلى خمس وعشرين سنة وفقًا لما تحدده اللائحة.

متى تصل مدة العقد إلى 50 سنة؟

للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد الهيئة في إنشائها مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، وفق ضوابط يضعها المجلس.

مواد أخرى عن مدة عقد الاستئجار وتجديده

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.