صلاحيات المركز الوطني لإدارة النفايات في نظام إدارة النفايات السعودي
إعداد المركز المخطط الاستراتيجي الشامل وخطط الطوارئ والخطط التنفيذية للجهات المختصة، وإصدار الضوابط وتصنيف النفايات بحسب خطورتها، وتنظيم التعاقد بين الجهة المختصة ومقدمي الخدمات، وإسناد بعض خدماته للقطاع الخاص.
4 مواد
- المادة 9
تلزم المادة المركز بإعداد المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات وتحديثه وإعداد خطط الطوارئ، وتلزم كل جهة مختصة بوضع خطط تنفيذية متوافقة معه.
1- يعد المركز المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات في المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مع تحديثه بحسب الحاجة، ويعد أيضاً خططاً للطوارئ، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- على كل جهة مختصة وضع الخطط التنفيذية لإدارة النفايات المتوافقة مع المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات الصادر من المركز.
- المادة 10
تكلف المادة المركز بإصدار الضوابط والمتطلبات التي يتبعها مقدم الخدمة ومنتج النفاية، وتصنيف النفايات وفقًا لخطورتها وتأثيرها في الصحة العامة والبيئة.
يقوم المركز بالآتي: 1- إصدار الضوابط والمتطلبات الواجب على مقدم الخدمة ومنتج النفاية اتباعها. 2- تصنيف النفايات وفقاً لخطورتها وتأثيراتها في الصحة العامة والبيئة؛ ووضع الأحكام والشروط اللازمة لذلك.
- المادة 15
تجعل المادة المركز منظمًا للتعاقد بين الجهة المختصة ومقدمي خدمات إدارة النفايات، وتحيل الشروط والضوابط والمعايير إلى اللائحة وفق الأنظمة ذات العلاقة.
ينظم المركز التعاقد بين الجهة المختصة ومقدمي خدمات إدارة النفايات. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لذلك، وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 23
تجيز المادة للمركز الوطني لإدارة النفايات إسناد تقديم بعض خدماته إلى القطاع الخاص.
للمركز أن يسند تقديم بعض خدماته إلى القطاع الخاص.