رخصة وتصريح إدارة النفايات في نظام إدارة النفايات السعودي
حظر ممارسة أي نشاط لإدارة النفايات إلا برخصة أو تصريح من المركز الوطني لإدارة النفايات، وأولويات التدوير ثم استرداد الموارد ثم التخلص الآمن، وضوابط البرامج والمبادرات التطوعية.
3 مواد
- المادة 4
تحظر المادة ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز، بحسب شروط كل نشاط ووفق اللائحة.
لا يجوز ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز، وذلك بحسب شروط ومتطلبات كل نشاط، ووفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 5
تلزم المادة كل من يمارس نشاطًا يتعلق بإدارة النفايات بتقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية وفق أولويات: التدوير، ثم استرداد الموارد، ثم التخلص الآمن.
على كل من يمارس نشاطاً يتعلق بإدارة النفايات تقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية، وفق الأولويات الآتية: 1- التدوير. 2- استرداد الموارد. 3- التخلص الآمن.
- المادة 6
تلزم المادة كل شخص معني بتنفيذ برامج أو خطط أو مبادرات تطوعية تتعلق بإدارة النفايات باستيفاء الضوابط الصادرة من المركز وفق اللائحة.
دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، على كل شخص معني بتنفيذ برامج أو خطط أو مبادرات تطوعية تتعلق بإدارة النفايات؛ استيفاء الضوابط الصادرة من المركز، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.