المادة 38 من نظام إدارة النفايات
المادة الثامنة والثلاثون · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
تحدد المادة بدء العمل بنظام إدارة النفايات بعد مضي 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام إدارة النفايات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
هذه المادة الأخيرة في النظام، وتحدد موعد نفاذه.
الحكم: يعمل بالنظام بعد مضي ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومعنى ذلك أن النظام لا يطبق من يوم نشره مباشرة، بل بعد مهلة ستين يومًا تبدأ من تاريخ النشر. وتمنح هذه المهلة المنشآت ومقدمي الخدمات ومنتجي النفايات وقتًا للاستعداد لأحكامه.
وترتبط المادة بالمادة السابعة والثلاثين التي تنص على أن النظام يحل محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 17/9/1434هـ. فبدء العمل بهذا النظام هو الذي يحدد متى يحل محل النظام السابق.
ولا يتضمن النص تاريخ النشر نفسه، فلمعرفة التاريخ الفعلي لبدء العمل يلزم الرجوع إلى تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية وإضافة ستين يومًا إليه.
ومن لديه نشاط بدأ قبل نفاذ النظام ويريد معرفة أثر النظام عليه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والأنظمة البيئية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام إدارة النفايات
متى يبدأ العمل بنظام إدارة النفايات؟
بعد مضي ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
من أي تاريخ تحسب مدة الستين يومًا؟
من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن تعريفات ونطاق نظام إدارة النفايات
- المادة 1
تحدد المادة معاني مصطلحات نظام إدارة النفايات، مثل النفايات والنفايات الخطرة ومنتج النفاية ومقدم الخدمة والرخصة والتصريح والتدوير والتخلص الآمن ومسؤولية المنتج الممتدة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام إدارة النفايات. اللائحة: اللائح
- المادة 2
تبين المادة أن نظام إدارة النفايات يهدف إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما فيها العناية اللاحقة بمواقع التخلص.
يهدف النظام إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من ال
- المادة 3
تستثني المادة النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية من تطبيق أحكام نظام إدارة النفايات.
لا تطبق أحكام النظام على النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية.
- المادة 36
تلزم المادة وزير البيئة والمياه والزراعة بإصدار اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة خلال 60 يومًا من نشر النظام.
يصدر الوزير اللائحة بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة، خلال (ستين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة 37
تقرر المادة أن نظام إدارة النفايات يحل محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 17/9/1434هـ.
يحل هذا النظام محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 48) وتاريخ 17 / 9 / 1434هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

