المادة 37 من نظام إدارة النفايات
المادة السابعة والثلاثون · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
تقرر المادة أن نظام إدارة النفايات يحل محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 17/9/1434هـ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل هذا النظام محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 48) وتاريخ 17 / 9 / 1434هـ.
المصدر الرسمي: نظام إدارة النفايات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة علاقة النظام بالنظام السابق.
الحكم: يحل هذا النظام محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 17/9/1434هـ.
ومعنى ذلك أن النظام السابق لم يعد هو المرجع، وأن قواعد إدارة النفايات تُعرف من هذا النظام ولائحته.
ويلاحظ من الاسمين أن النظام السابق كان يحمل اسم «النفايات البلدية الصلبة»، أما هذا النظام فيحمل اسم «إدارة النفايات»، ويعرّف النفايات في المادة الأولى بأنها جميع المواد التي تُرمى أو يُتخلص منها وتؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الصحة العامة أو البيئة.
وتبين المادة الثامنة والثلاثون أن النظام يعمل به بعد مضي ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ومن ذلك التاريخ يحل محل النظام السابق. والمادة السادسة والثلاثون تلزم الوزير بإصدار اللائحة خلال ستين يومًا من تاريخ نشر النظام.
ومن لديه رخصة أو عقد قائم في ظل النظام السابق ويريد معرفة موقفه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والأنظمة البيئية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام إدارة النفايات
هل ما زال نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة ساريًا؟
لا، يحل نظام إدارة النفايات محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 17/9/1434هـ.
متى يبدأ النظام الجديد بدل القديم؟
يعمل بالنظام بعد مضي ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بحسب المادة الثامنة والثلاثين.
مواد أخرى عن تعريفات ونطاق نظام إدارة النفايات
- المادة 1
تحدد المادة معاني مصطلحات نظام إدارة النفايات، مثل النفايات والنفايات الخطرة ومنتج النفاية ومقدم الخدمة والرخصة والتصريح والتدوير والتخلص الآمن ومسؤولية المنتج الممتدة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام إدارة النفايات. اللائحة: اللائح
- المادة 2
تبين المادة أن نظام إدارة النفايات يهدف إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما فيها العناية اللاحقة بمواقع التخلص.
يهدف النظام إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من ال
- المادة 3
تستثني المادة النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية من تطبيق أحكام نظام إدارة النفايات.
لا تطبق أحكام النظام على النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية.
- المادة 36
تلزم المادة وزير البيئة والمياه والزراعة بإصدار اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة خلال 60 يومًا من نشر النظام.
يصدر الوزير اللائحة بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة، خلال (ستين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة 38
تحدد المادة بدء العمل بنظام إدارة النفايات بعد مضي 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

