المادة 36 من نظام إدارة النفايات
المادة السادسة والثلاثون · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
تلزم المادة وزير البيئة والمياه والزراعة بإصدار اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة خلال 60 يومًا من نشر النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة، خلال (ستين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام إدارة النفايات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
هذه مادة ختامية تتعلق بـاللائحة التنفيذية للنظام، وتحدد:
- جهة الإصدار: الوزير، وهو بحسب المادة الأولى وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز.
- التنسيق: يصدرها بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة.
- المهلة: خلال ستين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
واشتراط التنسيق مع وزيري الشؤون البلدية والصحة يعكس تداخل إدارة النفايات مع العمل البلدي ومع الصحة العامة.
وتبرز أهمية اللائحة من كثرة إحالة النظام إليها في التفاصيل والإجراءات، فمن يتعامل مع النظام يحتاج إلى قراءتها بجانبه.
والمادة الخامسة والثلاثون تلزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات وفقًا لما تحدده اللائحة، والمادة السابعة والثلاثون تجعل هذا النظام يحل محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 17/9/1434هـ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام إدارة النفايات
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات؟
يصدرها وزير البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة.
ما مهلة إصدار اللائحة؟
خلال ستين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن تعريفات ونطاق نظام إدارة النفايات
- المادة 1
تحدد المادة معاني مصطلحات نظام إدارة النفايات، مثل النفايات والنفايات الخطرة ومنتج النفاية ومقدم الخدمة والرخصة والتصريح والتدوير والتخلص الآمن ومسؤولية المنتج الممتدة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام إدارة النفايات. اللائحة: اللائح
- المادة 2
تبين المادة أن نظام إدارة النفايات يهدف إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما فيها العناية اللاحقة بمواقع التخلص.
يهدف النظام إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من ال
- المادة 3
تستثني المادة النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية من تطبيق أحكام نظام إدارة النفايات.
لا تطبق أحكام النظام على النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية.
- المادة 37
تقرر المادة أن نظام إدارة النفايات يحل محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 17/9/1434هـ.
يحل هذا النظام محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 48) وتاريخ 17 / 9 / 1434هـ.
- المادة 38
تحدد المادة بدء العمل بنظام إدارة النفايات بعد مضي 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

