تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 36 من نظام إدارة النفايات

المادة السادسة والثلاثون · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية

تلزم المادة وزير البيئة والمياه والزراعة بإصدار اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة خلال 60 يومًا من نشر النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الوزير اللائحة بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة، خلال (ستين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام إدارة النفايات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام إدارة النفايات

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات؟

يصدرها وزير البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة.

ما مهلة إصدار اللائحة؟

خلال ستين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن تعريفات ونطاق نظام إدارة النفايات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.