المادة 11 من نظام إجراءات التراخيص البلدية
المادة الحادية عشرة
تلزم المادة الجهة المختصة والوزارة بتوحيد شروط الترخيص البلدي ومدده وتحديد أدوارهما، وتمنع منح ترخيص بلدي قبل موافقة الدفاع المدني التي يبت فيها خلال 10 أيام عمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة) من هذا النظام، تشترك الجهة الحكومية المختصة مع الوزارة لتحقيق الآتي:
أ - توحيد شروط الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة ومتطلباته.
ب - توحيد مدد الترخيص البلدي لتكون مماثلة لمدة ترخيص النشاط الذي تمنحه الجهة الحكومية المختصة.
ج - تحديد علاقة كل جهة حكومية مختصة بالوزارة وبيان دورهما، مع مراعاة أن يكون تقديم طلب الترخيص إلى الجهة المشرفة على النشاط أولاً.
د - معالجة الوزارة لحالات إيقاف الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة، أو إلغائه أو عدم تجديده أو تعديله.
2 - يضمّن ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة في اللائحة، فإن تباينت وجهات النظر بين تلك الجهات فيرفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر فيه.
3 - على الوزارة ألا تمنح أيًّا من الأنشطة ترخيصاً بلديًّا إلا بعد الحصول على موافقة الدفاع المدني، على أن يتم البت في طلب الموافقة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
المصدر الرسمي: نظام إجراءات التراخيص البلدية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة العلاقة بين الوزارة والجهة الحكومية المختصة بالنشاط، وتضيف شرط موافقة الدفاع المدني.
الفقرة (1): مع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة، تشترك الجهة الحكومية المختصة مع الوزارة لتحقيق ما يلي:
- توحيد شروط الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة ومتطلباته.
- توحيد مدد الترخيص البلدي لتكون مماثلة لمدة ترخيص النشاط الذي تمنحه الجهة المختصة.
- تحديد علاقة كل جهة بالوزارة وبيان دورهما، مع مراعاة أن يكون تقديم طلب الترخيص إلى الجهة المشرفة على النشاط أولًا.
- معالجة الوزارة لحالات إيقاف الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة أو إلغائه أو عدم تجديده أو تعديله.
الفقرة (2): تُضمَّن هذه الأمور في اللائحة، وإذا تباينت وجهات النظر بين الجهات يُرفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر فيه.
الفقرة (3): لا تمنح الوزارة أي نشاط ترخيصًا بلديًا إلا بعد الحصول على موافقة الدفاع المدني، على أن يُبت في طلب الموافقة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
وبذلك تكون موافقة الدفاع المدني شرطًا لكل ترخيص بلدي، مع ضمان ألا يتأخر البت فيها. أما تفاصيل التنسيق بين الجهات فمكانها اللائحة. وعند تعارض متطلبات جهتين في حالة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والتراخيص التجارية.
مثال عملي
تقدمت شركة في الرياض بطلب ترخيص بلدي لمستودع. لا تستطيع الأمانة منحها الترخيص قبل الحصول على موافقة الدفاع المدني، وعلى الدفاع المدني أن يبت في طلب الموافقة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديمه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام إجراءات التراخيص البلدية
هل يشترط موافقة الدفاع المدني للترخيص البلدي؟
نعم، لا تمنح الوزارة أي نشاط ترخيصًا بلديًا إلا بعد الحصول على موافقة الدفاع المدني.
كم مدة البت في موافقة الدفاع المدني؟
مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
لمن أقدم طلب الترخيص أولًا؟
تنص المادة على مراعاة أن يكون تقديم طلب الترخيص إلى الجهة المشرفة على النشاط أولًا، وتُضمَّن تفاصيل ذلك في اللائحة.
ماذا يحدث إذا اختلفت الوزارة والجهة المختصة؟
يرفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر فيه.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التنسيق بين الوزارة والجهات المختصة
- المادة 8
تجيز المادة للوزارة، وفقًا للأنظمة المتبعة، الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص البلدي.
للوزارة - وفقاً للأنظمة المتبعة - الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة؛ لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص البلدي.
- المادة 10
تنشئ المادة مكتب تنسيق في كل أمانة وبلدية فئة (أ) تمثَّل فيه الجهات المختصة لتسهيل التراخيص، وتنشر تقارير إحصائية عن أعماله.
ينشأ في كل أمانة، وبلدية فئة (أ) مكتب تنسيق، لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية وتراخيص الجهة الحكومية المختصة، وعلى كل جهة حكومية مختصة تكليف من يمثلها في ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

