عقوبات مخالفة نظام أمن الحدود في نظام أمن الحدود السعودي
السجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى خمسين ألف ريال وسحب الرخصة والإيقاف عن العمل حتى سنة والمصادرة، وتحديد جهات التحقيق وتوقيع الجزاءات، وحق وزير الداخلية في حفظ الدعوى وإيقاف تنفيذ الجزاءات.
3 مواد
- المادة 4
تعاقب المادة كل مخالفة لنظام أمن الحدود أو لوائحه بعقوبة أو أكثر تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة خمسين ألف ريال، وتحيل التفاصيل إلى اللوائح.
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - السجن لمدة أقصاها خمس سنوات. ب - غرامة أقصاها خمسون ألف ريال. جـ - سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا. د - الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة. هـ - المصادرة عند وجود المقتضى. وتحدد اللوائح…
- المادة 6معدّلة (1414هـ)
تحيل المادة تحديد الجهات المختصة بالتحقيق وتوقيع الجزاءات في نظام أمن الحدود ولوائحه إلى لائحة يصدرها وزير الداخلية.
تحديد الجهات المختصة بالتحقيق وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية تصدر بها لائحة من وزير الداخلية .
- المادة 5
تجيز المادة لرجال الحدود استعمال القوة إلى حد استعمال السلاح لضبط الجرائم المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وفق المادتين 6 و7 من نظام قوات الأمن الداخلي.
لرجال سلاح الحدود في سبيل ضبط أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية استعمال القوة إلى حد استعمال السلاح وفقا لما تقضي به المادتان (6 ، 7) من نظام قوات الأمن الداخلي.