تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

المادة الثالثة

تشترط المادة ألا يقل عمر الراكب الذي يحصل على الخدمة منفردًا عن 13 سنة بين المدن، و8 سنوات داخل المدن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب ألا يقل عمر الراكب عن (ثلاث عشرة) سنة للحصول منفردًا على الخدمة بين المدن، وألا يقل عن (ثماني) سنوات للحصول منفردًا على الخدمة داخل المدن.

المصدر الرسمي: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

كم عمر الطفل المسموح له بركوب الحافلة وحده داخل المدينة؟

ألا يقل عمره عن ثماني سنوات للحصول منفردًا على الخدمة داخل المدن.

ما السن المطلوب للسفر منفردًا بين المدن بالنقل العام؟

ألا يقل عمر الراكب عن ثلاث عشرة سنة.

هل يمنع الطفل الأصغر من الركوب مطلقًا؟

لا، الشرط يتعلق بالحصول على الخدمة منفردًا، أي دون مرافق.

مواد أخرى عن حقوق الراكب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.