تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 2 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

المادة الثانية

توجب المادة تقديم خدمة النقل العام لكل من يطلبها دون تمييز.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُقدّم الخدمة لمن يطلبها دون تمييز.

المصدر الرسمي: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

هل يحق للناقل رفض تقديم الخدمة لراكب؟

الأصل أن تقدم الخدمة لمن يطلبها دون تمييز، مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللائحة كشرط العمر في المادة الثالثة.

هل يعد شرط العمر تمييزًا؟

المادة الثالثة تشترط حدًا أدنى لعمر الراكب منفردًا، وهو قاعدة منصوص عليها في اللائحة إلى جانب مبدأ عدم التمييز.

مواد أخرى عن حقوق الراكب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.