المادة 14 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
المادة الرابعة عشرة
تجيز المادة للناقل فحص أمتعة الركاب لأغراض الأمن والسلامة، وتلزمه بتقرير عن حالة الأمتعة المفقودة أو التالفة أو المتأخرة، وتعتبر الأمتعة مفقودة إذا لم تسلم خلال 14 يومًا من المطالبة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز للناقل أو المسؤول عن مرافق النقل فحص أمتعة الركاب، وإذا تطلب الأمر إفراغ محتوياتها لفحصها في الحالات التي تستلزم ذلك ولأغراض الأمن والسلامة.
2- يجب على الناقل إعداد تقرير عن حالة أي أمتعة مفقودة أو تالفة أو متأخرة، وسبب وتاريخ الفقدان أو التلف أو التأخير، بحضور الراكب -إذا كان ذلك ممكنًا- وتزويده بنسخة من التقرير. ويجوز للراكب الاعتراض على محتوى التقرير، وطلب رأي خبير.
3- تعتبر الأمتعة مفقودة إذا لم تُسلّم للراكب خلال أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ المطالبة بها.
المصدر الرسمي: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الأمتعة في ثلاث فقرات:
1- الفحص: يجوز للناقل أو المسؤول عن مرافق النقل فحص أمتعة الركاب، وإذا تطلب الأمر إفراغ محتوياتها لفحصها، وذلك في الحالات التي تستلزم ذلك ولأغراض الأمن والسلامة. فالفحص مقيد بهذا الغرض.
2- تقرير الأمتعة: يجب على الناقل إعداد تقرير عن حالة أي أمتعة مفقودة أو تالفة أو متأخرة، يبين:
- حالة الأمتعة.
- سبب الفقدان أو التلف أو التأخير.
- تاريخه.
ويعد التقرير بحضور الراكب إذا كان ذلك ممكنًا، ويزود الراكب بنسخة منه. ويجوز للراكب الاعتراض على محتوى التقرير وطلب رأي خبير.
3- متى تعتبر الأمتعة مفقودة؟ إذا لم تسلَّم للراكب خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ المطالبة بها. فالمدة تبدأ من تاريخ المطالبة، لا من تاريخ الرحلة.
وأهمية الفقرة الثالثة أنها تحسم متى يتحول التأخير إلى فقدان.
وتقرر المادة الثالثة عشرة أن الناقل مسؤول عن الأمتعة المسلمة إليه من وقت تسلمها إلى حين تسليمها للراكب، ويجب عليه تعويضه عن فقدانها أو تلفها أو تأخر وصولها. والمادة الخامسة عشرة تنظم تقديم الشكوى إلى الناقل خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المحدد لتقديم الخدمة.
ومن كانت لديه مشكلة فعلية مع ناقل، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
سافرت هند بالحافلة من الطائف إلى الرياض، وسلمت حقيبتها لمخزن الحافلة، ولم تجدها عند الوصول. طالبت بها في اليوم نفسه، وأعد الناقل تقريرًا بحضورها وأعطاها نسخة. إذا لم تُسلم لها الحقيبة خلال 14 يومًا من تاريخ المطالبة، تعتبر مفقودة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
متى تعتبر الحقيبة مفقودة في النقل العام؟
إذا لم تسلم للراكب خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ المطالبة بها.
هل يحق للناقل تفتيش حقيبتي؟
يجوز للناقل أو المسؤول عن مرافق النقل فحص الأمتعة، وإفراغ محتوياتها إذا تطلب الأمر، في الحالات التي تستلزم ذلك ولأغراض الأمن والسلامة.
ماذا أفعل إذا لم أوافق على تقرير الناقل عن أمتعتي؟
يجوز للراكب الاعتراض على محتوى التقرير وطلب رأي خبير.
مواد أخرى عن الأمتعة المفقودة والتالفة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

