المادة 12 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
المادة الثانية عشرة
تحدد المادة التزامات الناقل، ومنها إعداد سياساته واعتمادها من الهيئة، وتأهيل موظفيه، ووضع آلية إلكترونية للشكاوى وسجل لها، وتعدد وسائل الدفع، والإبلاغ بالأجرة المخفضة، وسجلات المفقودات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم الناقل بالآتي:
1- إعداد سياساته المتعلقة بتقديم الخدمة وفق اللائحة، وتقديمها إلى الهيئة لاعتمادها.
2- تقديم الخدمة للركاب وفقاً لحقوقهم الواردة في اللائحة وشروط ترخيص الخدمة الذي تصدره الهيئة له.
3- تأهيل الموظفين التابعين له للتعامل مع الركاب بمهنية واحترام.
4- وضع آلية إلكترونية واضحة للتعامل مع الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بحقوق الركاب.
5- الاحتفاظ بسجل خاص بجميع الشكاوى المستلمة وما تم في شأنها وتواريخ ذلك، وانطباعات وآراء أصحاب الشكوى عن الكيفية التي عُولجت بها شكواهم، وإتاحة هذا السجل للهيئة أو أي جهة أخرى تحددها الهيئة.
6- إتاحة منافذ متعددة لتمكين الراكب من سداد الأجرة بيسر وسهولة، بما في ذلك الدفع نقداً أو من خلال الوسائل الإلكترونية.
7- إبلاغ الفئات التي يحق لها الحصول على أجرة مخفضة بذلك عند طلب الخدمة.
8- الاحتفاظ بسجلات لجميع المواد المفقودة من الركاب التي عثر عليها أو سُلمت إليه.
9- بيان كيفية المطالبة بجميع المواد المفقودة من الركاب التي عثر عليها أو سُلمت إليه.
المصدر الرسمي: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة التزامات الناقل، وهو المرخص له من الهيئة بمزاولة أنشطة النقل العام، في تسعة بنود:
- السياسات: إعداد سياساته المتعلقة بتقديم الخدمة وفق اللائحة، وتقديمها إلى الهيئة لاعتمادها.
- تقديم الخدمة وفقًا لحقوق الركاب في اللائحة وشروط الترخيص الذي تصدره الهيئة له.
- تأهيل الموظفين للتعامل مع الركاب بمهنية واحترام.
- آلية إلكترونية واضحة للتعامل مع الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بحقوق الركاب.
- سجل الشكاوى: يتضمن جميع الشكاوى وما تم بشأنها وتواريخها، وانطباعات أصحابها عن معالجتها، ويتاح للهيئة أو أي جهة تحددها.
- منافذ دفع متعددة، بما في ذلك الدفع نقدًا أو إلكترونيًا.
- إبلاغ الفئات المستحقة للأجرة المخفضة بذلك عند طلب الخدمة.
- سجلات المفقودات التي عثر عليها أو سلمت إليه.
- بيان كيفية المطالبة بهذه المفقودات.
والبند السابع يتيح للفئات المستحقة معرفة حقها في الأجرة المخفضة عند طلب الخدمة، والبندان الثامن والتاسع يساعدان الراكب على استعادة ما فقده.
والمادة الحادية عشرة تلزم الراكب بجميع الأنظمة واللوائح النافذة في المملكة. وتقرر المادة الثالثة عشرة مسؤولية الناقل عن تعويض الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه، وتوفير المساعدة الطبية، ومسؤوليته عن الأمتعة المسلمة إليه.
ومن كانت لديه مشكلة فعلية مع ناقل، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
فقدت ريم حقيبتها الصغيرة في حافلة داخل جدة. وفق هذه المادة، على الناقل أن يحتفظ بسجلات للمفقودات التي عثر عليها أو سلمت إليه، وأن يبين كيفية المطالبة بها، فتتمكن ريم من معرفة الطريقة واتباعها لاستعادة حقيبتها إن وُجدت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
هل يجب على شركة النقل قبول الدفع النقدي؟
يلتزم الناقل بإتاحة منافذ متعددة لسداد الأجرة بيسر وسهولة، بما في ذلك الدفع نقدًا أو من خلال الوسائل الإلكترونية.
كيف أسترجع غرضًا فقدته في وسيلة النقل؟
يلتزم الناقل بالاحتفاظ بسجلات المفقودات التي عثر عليها أو سلمت إليه، وبيان كيفية المطالبة بها.
هل تعتمد الهيئة سياسات شركات النقل؟
نعم، يعد الناقل سياساته المتعلقة بتقديم الخدمة وفق اللائحة ويقدمها إلى الهيئة لاعتمادها.
مواد أخرى عن التزامات الناقل ومسؤوليته
- المادة 13
تلزم المادة الناقل بتعويض أضرار أخطائه وأخطاء تابعيه أثناء الخدمة، وتوفير المساعدة الطبية ونفقات علاج المصاب، وتجعله مسؤولًا عن الأمتعة المسلمة إليه، وتعفيه عند خطأ الراكب أو القوة القاهرة.
1- يلتزم الناقل بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائه -وأخطاء تابعيه- التي تلحق بالركاب أو الغير إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ حصل أثناء تقديم الخدمة أو بسببه. 2-
- المادة 18
تجعل المادة التعويضات، عدا ما يتعلق بالإصابة أو الوفاة، وفق سياسة تضعها الهيئة، دون إخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء.
دون إخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء، تكون التعويضات -فيما عدا ما يتعلق بالإصابة أو الوفاة- وفق سياسة تضعها الهيئة لهذا الغرض.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

