المادة 5 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
المادة الخامسة
توزع المادة الخامسة صلاحية إصدار قرارات الجزاء: للوزير أو من يفوضه أصلًا، وللجنة لا تقل عن ثلاثة أعضاء للغرامات فوق 25 ألف ريال أو 50 ألفًا للجسيمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- فيما عدا القرارات المتعلقة بجزاء الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة عندما تتجاوز (خمسة وعشرين) ألف ريال، أو عندما تتجاوز (خمسين) ألف ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة، يكون للوزير صلاحية إصدار قرارات الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، ويجوز له تفويض غيره بذلك من المسؤولين في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة، على ألا يكون القرار الذي سيصدر بتحديد الجزاء المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (الثانية) من اللائحة نافذاً إلا بعد أن يصدره الوزير أو يعتمده عند تفويض غيره في إصداره.
2- تكوَّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من بينهم مستشار نظامي، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون لها صلاحية إصدار القرارات المتعلقة بجزاء الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة عندما تتجاوز (خمسة وعشرين) ألف ريال، أو عندما تتجاوز (خمسين) ألف ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة. وتحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير.
المصدر الرسمي: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تحدد المادة الخامسة من يملك إصدار قرار الجزاء بعد ضبط المخالفة، وتفرق بحسب نوع الجزاء ومقداره:
1) صلاحية الوزير:
- للوزير صلاحية إصدار قرارات الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، ويجوز له تفويض المسؤولين في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة.
- يُستثنى من ذلك قرارات الغرامة التي تتجاوز 25 ألف ريال، أو تتجاوز 50 ألف ريال في المخالفة الجسيمة.
- القرار الذي يصدر بتحديد الجزاء المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثانية لا يكون نافذًا إلا بعد أن يصدره الوزير أو يعتمده إن فوض غيره في إصداره.
2) صلاحية اللجنة:
- تُكوَّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر، لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة، من بينهم مستشار نظامي، ويسمى أحدهم رئيسًا.
- تختص بإصدار قرارات الغرامة التي تتجاوز 25 ألف ريال، أو 50 ألف ريال في المخالفة الجسيمة.
- تحدد قواعد عملها ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير.
فالغرامات الكبيرة لا تصدر من موظف مفوض، بل من لجنة فيها مستشار نظامي، والجزاء الوارد في الفقرة (3) من المادة الثانية يحتاج إلى إصدار الوزير نفسه أو اعتماده. ويلاحظ أن الحد الفاصل يختلف بحسب نوع المخالفة: 25 ألف ريال للمخالفة البلدية، و50 ألف ريال للمخالفة البلدية الجسيمة التي تعرّفها المادة الأولى بأنها التي من شأنها أن تؤدي إلى ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة.
وقبل ذلك تنص المادة الرابعة على ضبط المخالفات في محاضر. ومن صدر بحقه قرار من جهة يرى أنها غير مختصة بإصداره فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
مثال عملي
صدرت على مصنع في الدمام غرامة 40 ألف ريال عن مخالفة غير جسيمة. لأن الغرامة تتجاوز 25 ألف ريال، فالمختص بإصدار قرارها اللجنة التي يكونها الوزير، لا الموظف المفوض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
من يصدر قرار الغرامة البلدية الكبيرة؟
لجنة يكونها الوزير لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة بينهم مستشار نظامي، إذا تجاوزت الغرامة 25 ألف ريال، أو 50 ألف ريال في المخالفة الجسيمة.
هل كل قرارات الجزاء نافذة بمجرد صدورها من المفوض؟
لا، القرار الذي يصدر بتحديد الجزاء المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثانية لا يكون نافذًا إلا بعد أن يصدره الوزير أو يعتمده عند تفويض غيره.
من يصدر قرارات المخالفات البلدية الصغيرة؟
الوزير، ويجوز له تفويض المسؤولين في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن ضبط المخالفات وإصدار قرارات الجزاء
- المادة 4
تقرر المادة الرابعة ضبط المخالفات البلدية وإثباتها في محاضر وفق القرارات التنفيذية، ويتولى الضبط موظفو وعمال الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة أو غيرهم ممن يسميهم الوزير.
1- تُضبط المخالفات وتُثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة. 2- يتولى الموظفون أو العمال في الأمانة أو البلدية أو الجه
- المادة 14
تجيز المادة الرابعة عشرة للأمانة أو البلدية إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقًا للإجراءات النظامية ذات الصلة.
يجوز للأمانة أو البلدية إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقا ًللإجراءات النظامية ذات الصلة.
- المادة 15
تخول المادة الخامسة عشرة الوزير إصدار القرارات التنفيذية اللازمة للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، في حدود ما تقضي به أحكامها.
يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة للائحة في حدود ما تقضي به من أحكام.
- المادة 16
تجيز المادة السادسة عشرة للوزير أو من يفوضه منح من يساعد في كشف مخالفة مكافأة لا تزيد على 25% من الغرامة المحصلة، ومنح المتميزين من المراقبين مكافآت لتحسين الأداء.
1- للوزير -أو من يفوضه- منح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (25 %) من مبلغ الغرامة المحصلة؛ بشرط ألا يكون من الموظفين أو العاملين ف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

