المادة 16 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
المادة السادسة عشرة
تجيز المادة السادسة عشرة للوزير أو من يفوضه منح من يساعد في كشف مخالفة مكافأة لا تزيد على 25% من الغرامة المحصلة، ومنح المتميزين من المراقبين مكافآت لتحسين الأداء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للوزير -أو من يفوضه- منح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (25 %) من مبلغ الغرامة المحصلة؛ بشرط ألا يكون من الموظفين أو العاملين في الأمانة أو البلدية أو من المستعان بهم في شأن ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير المالية شروطًا وضوابط لهذا الغرض.
2- للوزير -أو من يفوضه- منح من يتولى ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش من المتميزين مكافآت لغرض تحسين الأداء، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير المالية شروطاً وضوابط لهذا الغرض.
المصدر الرسمي: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تقرر المادة السادسة عشرة نوعين من المكافآت، كلاهما بقرار من الوزير أو من يفوضه:
1) مكافأة المبلغين:
- تُمنح لمن يساعد في الكشف عن مخالفة.
- مقدارها لا يزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة، فالعبرة بما حُصّل فعلًا.
- شرطها: ألا يكون المبلغ من الموظفين أو العاملين في الأمانة أو البلدية، أو من المستعان بهم في ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش.
2) مكافأة المراقبين المتميزين:
- تُمنح لمن يتولى ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش من المتميزين.
- الغرض منها تحسين الأداء.
وفي الحالتين يضع الوزير بالاتفاق مع وزير المالية شروطًا وضوابط لهذا الغرض. والمكافأة جوازية، فعبارة «للوزير» تدل على أنها ليست حقًا تلقائيًا.
وتأتي المادة بعد المادة الخامسة عشرة التي تخول الوزير إصدار القرارات التنفيذية للائحة في حدود أحكامها، وتليها المادة السابعة عشرة التي تقرر حلول هذه اللائحة محل لائحة الغرامات والجزاءات السابقة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6/8/1422هـ.
ومن أبلغ عن مخالفة ويرغب في معرفة شروط استحقاق المكافأة، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
مثال عملي
أبلغ مواطن البلدية عن مستودع يخزن مواد غذائية بطريقة مخالفة، وبعد ضبط المخالفة حُصّلت غرامة قدرها 100 ألف ريال. يجوز للوزير أو من يفوضه منح المبلغ مكافأة لا تزيد على 25 ألف ريال، وفق الشروط والضوابط المقررة، ما دام ليس من موظفي البلدية أو المستعان بهم في الرقابة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
هل هناك مكافأة للإبلاغ عن مخالفة بلدية؟
يجوز للوزير أو من يفوضه منح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافأة لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة.
هل يحصل موظف البلدية على مكافأة الإبلاغ؟
لا، يشترط ألا يكون المبلغ من موظفي أو عاملي الأمانة أو البلدية أو المستعان بهم في الضبط أو الرقابة أو التفتيش، لكن للمتميزين منهم مكافآت مستقلة لتحسين الأداء.
مواد أخرى عن ضبط المخالفات وإصدار قرارات الجزاء
- المادة 4
تقرر المادة الرابعة ضبط المخالفات البلدية وإثباتها في محاضر وفق القرارات التنفيذية، ويتولى الضبط موظفو وعمال الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة أو غيرهم ممن يسميهم الوزير.
1- تُضبط المخالفات وتُثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة. 2- يتولى الموظفون أو العمال في الأمانة أو البلدية أو الجه
- المادة 5
توزع المادة الخامسة صلاحية إصدار قرارات الجزاء: للوزير أو من يفوضه أصلًا، وللجنة لا تقل عن ثلاثة أعضاء للغرامات فوق 25 ألف ريال أو 50 ألفًا للجسيمة.
1- فيما عدا القرارات المتعلقة بجزاء الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة عندما تتجاوز (خمسة وعشرين) ألف ريال، أو عندما تتجاوز (خمسي
- المادة 14
تجيز المادة الرابعة عشرة للأمانة أو البلدية إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقًا للإجراءات النظامية ذات الصلة.
يجوز للأمانة أو البلدية إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقا ًللإجراءات النظامية ذات الصلة.
- المادة 15
تخول المادة الخامسة عشرة الوزير إصدار القرارات التنفيذية اللازمة للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، في حدود ما تقضي به أحكامها.
يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة للائحة في حدود ما تقضي به من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

