تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

المادة الثالثة عشرة

تقرر المادة الثالثة عشرة أن ضبط المواد والأدوات المستعملة في المخالفة لا يترتب عليه إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يترتب على ضبط المواد والأدوات المستعملة في المخالفة إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المصدر الرسمي: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

هل يحق للبلدية إتلاف البضاعة المضبوطة؟

لا يترتب على الضبط إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام.

ما الذي يحدد إجراءات التعامل مع المواد المضبوطة؟

تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.

مواد أخرى عن حجز المركبات والماشية والمواد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.