المادة 1 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
المادة الأولى
تعرّف المادة الأولى المصطلحات الأساسية في لائحة الجزاءات البلدية، ومنها المخالفة البلدية والمخالفة الجسيمة والمخالف والترخيص البلدي والمحل والمنشأة وخطوط التنظيم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:
اللائحة: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.
المخالفة البلدية: حالة عدم الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة، أو القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، أو الاشتراطات والقواعد والضوابط والتعليمات التي تختص الأمانة أو البلدية بالإشراف على تنفيذها وفقاً لما هو مقرر نظاماً.
المخالفة البلدية الجسيمة: المخالفة البلدية التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة.
المخالفة: المخالفة البلدية أو المخالفة البلدية الجسيمة.
المخالف: من يرتكب مخالفة سواءً كان ذا شخصية طبيعية أو اعتبارية.
الترخيص البلدي: موافقة مكتوبة -تصدرها الأمانة أو البلدية- وفقاً للأحكام الواردة في نظام إجراءات التراخيص البلدية، لبناء منشأة أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين أو لبدء مزاولة العمل في منشأة، وذلك وفق الشروط المحددة في نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
المحل: فيما عدا المنشأة، هو موقع -حاصل على ترخيص بلدي- يمارس فيه نشاط له علاقة باختصاصات الأمانة أو البلدية المقررة نظاماً.
المنشأة: كيان -حاصل على ترخيص بلدي- مرخص له نظاماً بأداء نوع أو أكثر من الأنشطة الاقتصادية، ويمارس أنشطة الإنتاج أو التغليف أو المعالجة ويدخل فيها مادة أو أداة أو عنصر له علاقة باختصاصات الأمانة أو البلدية المقررة نظاماً.
خطوط التنظيم: خطوط توضح حدود العقار وتفصله عن المجاورين والأملاك العامة، موضوعة في المخطط المعتمد.
المصدر الرسمي: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
تضع المادة الأولى المعاني التي تُفهم بها ألفاظ اللائحة ما لم يقتضِ السياق غير ذلك. وأهم هذه التعريفات:
- المخالفة البلدية: عدم الالتزام بأحكام اللائحة، أو بقراراتها التنفيذية، أو بالاشتراطات والقواعد والضوابط والتعليمات التي تختص الأمانة أو البلدية بالإشراف على تنفيذها وفقًا لما هو مقرر نظامًا.
- المخالفة البلدية الجسيمة: المخالفة البلدية التي من شأنها أن تؤدي إلى ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة.
- المخالف: من يرتكب مخالفة، فردًا كان أو شخصية اعتبارية كالشركة.
- الترخيص البلدي: موافقة مكتوبة تصدرها الأمانة أو البلدية وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية، لبناء منشأة أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين أو لبدء مزاولة العمل في منشأة.
- المحل: موقع حاصل على ترخيص بلدي يمارس فيه نشاط له علاقة باختصاصات الأمانة أو البلدية، فيما عدا المنشأة.
- المنشأة: كيان حاصل على ترخيص بلدي يمارس أنشطة الإنتاج أو التغليف أو المعالجة.
- خطوط التنظيم: خطوط في المخطط المعتمد توضح حدود العقار وتفصله عن المجاورين والأملاك العامة.
والتفريق بين المخالفة العادية والجسيمة أساسي، لأن المادة الثانية ترفع الحد الأعلى للغرامة في المخالفة الجسيمة إلى مليون ريال بدلًا من خمسمائة ألف، وتجعل إلغاء الترخيص والمنع من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنتين مقصورًا على المخالفة الجسيمة. ومن صُنفت مخالفته جسيمة ويرى خلاف ذلك فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
ما هي المخالفة البلدية الجسيمة؟
هي المخالفة البلدية التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة.
هل تشمل المخالفات البلدية الشركات؟
نعم، يعرّف المخالف بأنه من يرتكب مخالفة سواء كان ذا شخصية طبيعية أو اعتبارية.
ما الفرق بين المحل والمنشأة؟
المنشأة كيان مرخص يمارس أنشطة الإنتاج أو التغليف أو المعالجة، والمحل هو الموقع المرخص الذي يمارس فيه نشاط له علاقة باختصاصات الأمانة أو البلدية فيما عدا المنشأة.
مواد أخرى عن تعريف المخالفة البلدية والجسيمة
- المادة 17
تقرر المادة السابعة عشرة حلول لائحة الجزاءات محل لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6/8/1422هـ، وإلغاء ما يتعارض معها.
تحل اللائحة محل لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6 / 8 / 1422ه، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
- المادة 18
تقرر المادة الثامنة عشرة العمل بلائحة الجزاءات البلدية بعد ثلاثين يومًا من نشرها، مع جواز زيادة المدة لبعض أحكامها بقرار من الوزير بما لا يتجاوز مائة وثمانين يومًا من النشر.
يعمل باللائحة بعد مرور (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذه المدة لبعض أحكام اللائحة بما لا يتجاوز (مائة وثمانين) ي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

