المادة 30 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
المادة الثلاثون
تقرر المادة الثلاثون نشر لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
المصدر الرسمي: لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تحدد المادة الثلاثون طريقة إعلان اللائحة وموعد نفاذها، وتتضمن حكمين:
- النشر: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل: يُعمل بها من تاريخ نشرها، أي دون مهلة بين النشر والتطبيق.
ويترتب على ذلك أن جميع أحكام اللائحة أصبحت واجبة التطبيق من تاريخ النشر، سواء ما يتعلق منها بأعضاء الهيئة أو بموظفيها من غير الأعضاء.
وتأتي هذه المادة بعد المادة التاسعة والعشرين التي تنص على أن هذه اللائحة تحل محل لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13/8/1409هـ. فبالجمع بين المادتين، يكون تاريخ النشر هو الحد الفاصل بين العمل باللائحة السابقة والعمل بهذه اللائحة.
ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، ولا تتضمن أحكامًا انتقالية. والنشر في الجريدة الرسمية هو الوسيلة التي تصبح بها اللائحة معلومة، ولذلك ربط النص بدء العمل بتاريخه.
ومن يحتاج إلى تحديد اللائحة الواجبة التطبيق على واقعة وظيفية بحسب تاريخها، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
متى بدأ العمل بلائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام؟
يُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
هل هناك مهلة بين نشر اللائحة وتطبيقها؟
لا، ينص النص على العمل بها من تاريخ نشرها مباشرة.
مواد أخرى عن موظفو الهيئة من غير الأعضاء
- المادة 26
تشترط المادة السادسة والعشرون فيمن يعين في الهيئة من كتاب الضبط والسجل والباحثين والخبراء والمترجمين النجاح في امتحان يحدده مجلس الهيئة، ويكون تعيينهم تحت التجربة سنتين.
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين؛ يشترط فيمن يعين في الهيئة من كتاب الضبط وكتاب السجل والباحثين والخبراء والمترجمين ونحوهم أن ينجح
- المادة 27
تقرر المادة السابعة والعشرون تطبيق أنظمة الخدمة المدنية على موظفي الهيئة من غير الأعضاء، مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة.
تطبق على موظفي الهيئة من غير الأعضاء أنظمة الخدمة المدنية، وذلك مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة.
- المادة 28
تمنع المادة الثامنة والعشرون موظفي الهيئة من إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويستمر هذا المنع ولو بعد تركهم للخدمة.
لا يجوز لموظفي الهيئة إفشاء الأسرار التي يطّلعون عليها بحكم عملهم ولو بعد تركهم للخدمة.
- المادة 29
تقرر المادة التاسعة والعشرون أن هذه اللائحة تحل محل لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13/8/1409هـ.
تحل هذه اللائحة محل لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13/ 8/ 1409هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

