المادة 25 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
المادة الخامسة والعشرون
تمنع المادة الخامسة والعشرون عضو الهيئة من التغيب عن مقر عمله أو الانقطاع عنه دون عذر مقبول مرخص له فيه كتابة، فيُنبَّه كتابة، وعند التكرار يرفع الأمر للمحاكمة التأديبية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لعضو الهيئة - بغير عذر مقبول مرخص له فيه كتابة - أن يتغيب عن مقر عمله، أو أن ينقطع عن عمله لسبب غير طارئ، فإن أخل العضو بهذا الواجب نبه إلى ذلك كتابة، فإن تكرر منه ذلك وجب رفع الأمر إلى مجلس الهيئة؛ للنظر في محاكمته تأديبيًّا.
المصدر الرسمي: لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تعالج المادة الخامسة والعشرون غياب عضو الهيئة عن العمل، وتتضمن حظرًا وجزاءً متدرجًا:
الحظر: لا يجوز لعضو الهيئة أن:
- يتغيب عن مقر عمله، أو
- ينقطع عن عمله لسبب غير طارئ،
وذلك بغير عذر مقبول مرخص له فيه كتابة. فالعذر يجب أن يكون مقبولًا، وأن يكون مرخصًا فيه، وأن يكون الترخيص كتابيًا.
التدرج في المعالجة:
- إذا أخل العضو بهذا الواجب نُبّه إلى ذلك كتابة.
- فإن تكرر منه ذلك وجب رفع الأمر إلى مجلس الهيئة للنظر في محاكمته تأديبيًا.
ويلاحظ أن النص يجعل رفع الأمر إلى المجلس واجبًا عند التكرار، وأن المجلس ينظر في المحاكمة التأديبية، فلا يقرر النص بنفسه العقوبة.
وترتبط المادة بالمادة الرابعة والعشرين التي توجب على العضو الإقامة في البلد الذي فيه مقر عمله. وتليها المادة السادسة والعشرون التي تنتقل إلى موظفي الهيئة من غير الأعضاء، كالكتاب والباحثين والخبراء والمترجمين.
ومن نُبّه كتابة أو رُفع أمره إلى المجلس فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
مثال عملي
تغيب أحد أعضاء الهيئة يومين دون عذر مرخص له فيه كتابة، فوجه إليه تنبيه كتابي. وبعد شهر تكرر غيابه بلا عذر، فوجب رفع أمره إلى مجلس الهيئة للنظر في محاكمته تأديبيًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
ماذا يحدث إذا تغيب عضو هيئة التحقيق دون عذر؟
يُنبَّه إلى ذلك كتابة، فإن تكرر منه وجب رفع الأمر إلى مجلس الهيئة للنظر في محاكمته تأديبيًا.
هل يكفي العذر الشفهي لغياب عضو الهيئة؟
يشترط النص أن يكون العذر مقبولًا ومرخصًا له فيه كتابة.
مواد أخرى عن واجبات أعضاء الهيئة
- المادة 23
تجعل المادة الثالثة والعشرون لمجلس الهيئة تحديد واجبات أعضاء الهيئة والأعمال المحظورة عليهم، وإصدار قواعد وإجراءات التفتيش على أعمالهم وتقويم أدائهم.
يحدد مجلس الهيئة واجبات أعضاء الهيئة، والأعمال المحظورة عليهم، ويصدر قواعد وإجراءات التفتيش على أعمالهم وإجراءات تقويم أداء الأعضاء.
- المادة 24
توجب المادة الرابعة والعشرون على عضو الهيئة الإقامة في البلد الذي فيه مقر عمله، ولمجلس الهيئة لظروف استثنائية أن يسمح له بإقامة مؤقتة في بلد آخر قريب.
على عضو الهيئة أن يقيم في البلد الذي فيه مقر عمله، ولمجلس الهيئة - لظروف استثنائية - أن يسمح للعضو بالإقامة المؤقتة في بلد آخر قريب من مقر عمله.
- المادة 28
تمنع المادة الثامنة والعشرون موظفي الهيئة من إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويستمر هذا المنع ولو بعد تركهم للخدمة.
لا يجوز لموظفي الهيئة إفشاء الأسرار التي يطّلعون عليها بحكم عملهم ولو بعد تركهم للخدمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

