تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 25 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

المادة الخامسة والعشرون

تمنع المادة الخامسة والعشرون عضو الهيئة من التغيب عن مقر عمله أو الانقطاع عنه دون عذر مقبول مرخص له فيه كتابة، فيُنبَّه كتابة، وعند التكرار يرفع الأمر للمحاكمة التأديبية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز لعضو الهيئة - بغير عذر مقبول مرخص له فيه كتابة - أن يتغيب عن مقر عمله، أو أن ينقطع عن عمله لسبب غير طارئ، فإن أخل العضو بهذا الواجب نبه إلى ذلك كتابة، فإن تكرر منه ذلك وجب رفع الأمر إلى مجلس الهيئة؛ للنظر في محاكمته تأديبيًّا.

المصدر الرسمي: لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

ماذا يحدث إذا تغيب عضو هيئة التحقيق دون عذر؟

يُنبَّه إلى ذلك كتابة، فإن تكرر منه وجب رفع الأمر إلى مجلس الهيئة للنظر في محاكمته تأديبيًا.

هل يكفي العذر الشفهي لغياب عضو الهيئة؟

يشترط النص أن يكون العذر مقبولًا ومرخصًا له فيه كتابة.

مواد أخرى عن واجبات أعضاء الهيئة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.