تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 24 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

المادة الرابعة والعشرون

توجب المادة الرابعة والعشرون على عضو الهيئة الإقامة في البلد الذي فيه مقر عمله، ولمجلس الهيئة لظروف استثنائية أن يسمح له بإقامة مؤقتة في بلد آخر قريب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على عضو الهيئة أن يقيم في البلد الذي فيه مقر عمله، ولمجلس الهيئة - لظروف استثنائية - أن يسمح للعضو بالإقامة المؤقتة في بلد آخر قريب من مقر عمله.

المصدر الرسمي: لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

هل يجب على عضو هيئة التحقيق السكن في مدينة عمله؟

نعم، على عضو الهيئة أن يقيم في البلد الذي فيه مقر عمله.

هل يمكن لعضو الهيئة الإقامة في مدينة أخرى؟

لمجلس الهيئة لظروف استثنائية أن يسمح له بالإقامة المؤقتة في بلد آخر قريب من مقر عمله.

مواد أخرى عن واجبات أعضاء الهيئة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.