المادة 23 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
المادة الثالثة والعشرون
تجعل المادة الثالثة والعشرون لمجلس الهيئة تحديد واجبات أعضاء الهيئة والأعمال المحظورة عليهم، وإصدار قواعد وإجراءات التفتيش على أعمالهم وتقويم أدائهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحدد مجلس الهيئة واجبات أعضاء الهيئة، والأعمال المحظورة عليهم، ويصدر قواعد وإجراءات التفتيش على أعمالهم وإجراءات تقويم أداء الأعضاء.
المصدر الرسمي: لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تمنح المادة الثالثة والعشرون مجلس الهيئة صلاحية تنظيمية في ثلاثة أمور:
- تحديد واجبات أعضاء الهيئة.
- تحديد الأعمال المحظورة عليهم.
- إصدار قواعد وإجراءات التفتيش على أعمالهم، وإجراءات تقويم أداء الأعضاء.
فهذه المادة لا تذكر الواجبات أو المحظورات بنفسها، بل تحيل تحديدها إلى المجلس. لذلك لا يمكن من هذا النص معرفة ما هو محظور على العضو، ويُرجع في ذلك إلى ما يصدره مجلس الهيئة.
وترتبط المادة بالمادة الثانية والعشرين التي تنظم تبليغ العضو بتقرير التفتيش وتقدير كفايته، وحقه في الاعتراض خلال ثلاثين يومًا، وإحالة الاعتراض إلى مجلس الهيئة خلال خمسة عشر يومًا، وكون قرار المجلس في الاعتراض نهائيًا. فالقواعد التي يصدرها المجلس بموجب هذه المادة تنظم التفتيش الذي ينتج عنه التقرير.
وتليها المادة الرابعة والعشرون التي تفرض واجبًا محددًا بنص اللائحة، وهو إقامة العضو في البلد الذي فيه مقر عمله، مع جواز السماح له بالإقامة المؤقتة في بلد قريب لظروف استثنائية.
ومن نُسب إليه الإخلال بواجب أو ارتكاب عمل محظور، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم) لمعرفة القواعد التي أصدرها المجلس في ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
من يحدد واجبات أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام؟
مجلس الهيئة، فهو يحدد واجبات الأعضاء والأعمال المحظورة عليهم.
من يضع قواعد التفتيش وتقويم الأداء؟
مجلس الهيئة، إذ يصدر قواعد وإجراءات التفتيش على أعمال الأعضاء وإجراءات تقويم أدائهم.
مواد أخرى عن واجبات أعضاء الهيئة
- المادة 24
توجب المادة الرابعة والعشرون على عضو الهيئة الإقامة في البلد الذي فيه مقر عمله، ولمجلس الهيئة لظروف استثنائية أن يسمح له بإقامة مؤقتة في بلد آخر قريب.
على عضو الهيئة أن يقيم في البلد الذي فيه مقر عمله، ولمجلس الهيئة - لظروف استثنائية - أن يسمح للعضو بالإقامة المؤقتة في بلد آخر قريب من مقر عمله.
- المادة 25
تمنع المادة الخامسة والعشرون عضو الهيئة من التغيب عن مقر عمله أو الانقطاع عنه دون عذر مقبول مرخص له فيه كتابة، فيُنبَّه كتابة، وعند التكرار يرفع الأمر للمحاكمة التأديبية.
لا يجوز لعضو الهيئة - بغير عذر مقبول مرخص له فيه كتابة - أن يتغيب عن مقر عمله، أو أن ينقطع عن عمله لسبب غير طارئ، فإن أخل العضو بهذا الواجب نبه إلى ذلك كتابة، ف
- المادة 28
تمنع المادة الثامنة والعشرون موظفي الهيئة من إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويستمر هذا المنع ولو بعد تركهم للخدمة.
لا يجوز لموظفي الهيئة إفشاء الأسرار التي يطّلعون عليها بحكم عملهم ولو بعد تركهم للخدمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

